منتدى طلبة وهران لشعبة الاقتصاد والتسيير للاتحاد العام الطلابي الحر فرع وهران الوسطى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى طلبة وهران لشعبة الاقتصاد والتسيير للاتحاد العام الطلابي الحر فرع وهران الوسطى

يضم هذا المنتدى كل مايحتاجه الطلبة من معلومات وبحوث لتنمية روح العلم والمعرفة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
 السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته ، أهلا و سهلا بكم  بمنتدى طلبة وهران  راجين منكم المشاركة الفاعلة في أقسام المنتدى لتعم الفائدة للجميع ... و علموا أنه كله خالص لوجه الله تعالى... بارك الله فيكم و وفقكم إلى ما يحبه و يرضاه ، دمتم في رعاية الله و حفظه

 

 الاوراق الم............تابع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
nabila
العضو المتميز
العضو المتميز
nabila


عدد الرسائل : 136
العمر : 37
تاريخ التسجيل : 29/12/2008

الاوراق الم............تابع Empty
مُساهمةموضوع: الاوراق الم............تابع   الاوراق الم............تابع I_icon_minitimeالسبت فبراير 28, 2009 9:00 pm

4ـ تحديد المسؤولية بقيمة السهم: لا يتحمل المساهم من الديون والالتزامات المترتبة على الشركة إلا بقدر ما يملكه من الأسهم في رأس المال.

5ـ قابلية السهم للتداول: إن حرية تداول السهم تعد من أهم الخصائص التي تميزه من حصة الشريك في شركات الأشخاص. إذ إن هذه الحصة لا يمكن نقلها إلى شخص آخر إلا بعد أخذ موافقة بقية الشركاء بسبب المكانة التي تحتلها شخصية الشريك في شركات الأشخاص. أما في الشركة المساهمة المغفلة فالأصل أن لكل شريك مساهم حق نقل ملكية أسهمه إلى أي شخص آخر إن أراد، ولا يمكن أن يؤثر ذلك في مركز الشركة المالي ما دامت قيمة السهم المتداول باقية في رأس مال الشركة وإن تغيرت أشخاص المساهمين.

1ـ أنواع الأسهم: تقسم الأسهم إلى أنواع مختلفة من وجوه متعددة

ـ تقسم الأسهم من حيث طبيعة الحصة التي يقدمها المساهم إلى قسمين: أسهم نقدية، وأسهم عينية. فالأسهم النقدية هي الأسهم التي تعطى لمن دفع قيمتها نقداً دفعة واحدة أو على أقساط. أمّا الأسهم العينية فهي الأسهم التي يحصل عليها لقاء تقديم حصص عينية سواء أكانت عقاراً أم مالاً منقولاً. وتنفرد الأسهم العينية بأن قانون التجارة يوجب الوفاء بقيمتها كاملة عند تأسيس الشركة، كما يوجب تقديرها وفق إجراءات محددة كي لا يساء استخدامها.

ـ وتقسم الأسهم وفقاً للشكل الذي تفرغ فيه إلى ثلاثة أقسام: أسهم اسمية وأسهم للأمر و أسهم للحامل.

فالأسهم الاسمية هي الأسهم التي تحمل اسم المساهم وتقيد بدفاتر الشركة حتى تثبت ملكية المساهم. ويجري تداولها بطريق تغيير القيود في دفاتر الشركة.

والأسهم للأمر هي التي تصدر لأمر شخص معين وتُتداول بطريق التظهير.

أمّا الأسهم للحامل فهي التي لا يذكر فيها اسم صاحبها، وإنما يذكر فيها كلمة لحاملها، ويعد حامل هذه الأسهم هو المالك في نظر الشركة. وتحقق الأسهم للحامل مزية التداول السريع المحرر من كل إجراء، إذ تنتقل ملكيتها عن طريق المناولة باليد، لكنها تتعرض بالمقابل لخطر الضياع أو السرقة.

تجدر الإشارة إلى أن الشكل الوحيد الذي يسمح به التشريع السوري هو شكل الأسهم الاسمية فقط من دون الأسهم للأمر أو الأسهم للحامل.

ـ وتقسم الأسهم من حيث طريقة توزيع أرباحها إلى ثلاثة أقسام أيضاً: أسهم عادية وأسهم امتياز وأسهم تمتع.

فالأسهم العادية هي التي لم تخصص بامتيازات معينة سواء فيما يتعلق بتوزيع الأرباح أو التصويت أو فيما يتعلق بموجودات الشركة عند تصفيتها.

أما أسهم الامتياز فهي التي تعطي لحاملها حق التقدم والأفضلية على حملة الأسهم العادية في الحصول على جزء من الأرباح أو من موجودات الشركة عند تصفيتها، كأن تعطيه الحق في الحصول على 5% مثلاً من صافي الأرباح قبل توزيعها على المساهمين. ومن المألوف أن تصدر الشركة أسهم امتياز حين تكون في حاجة إلى زيادة رأس مالها وتكون أعمالها على غير ما يرام ويصعب عليها أن تجد من يكتتب في الأسهم الجديدة الصادرة بزيادة رأس المال. فتضطر، ترغيباً للجمهور في الاكتتاب فيها وتشجيعاً له على الإقدام عليها إلى أن تقرر للأسهم الجديدة امتيازاً على الأسهم القديمة.

أما أسهم التمتع فهي الأسهم التي تمنحها الشركة للمساهم تعويضاً له عن استهلاك أسهمه الأصلية. واستهلاك الأسهم معناه دفع قيمتها لأصحابها في أثناء قيام الشركة. ويحدث الاستهلاك في صور خاصة كحالة الشركة الحاصلة على امتياز حكومي لاستغلال مشروع معين لمدة من الزمن تؤول بانتهاء هذه المدة جميع منشآتها إلى الدولة. ففي هذه الحالة مثلاً يسمح الاستهلاك للمساهمين بالحصول على قيمة أسهمهم وهو قد لا يتأتى لهم بعد انتهاء مدة الامتياز. ولا يفقد صاحب أسهم التمتع صفة الشريك المساهم فيكون له حق حضور الهيئات العامة وحق التصويت، ولكن يلاحظ أن حقه في أرباح الشركة وفي موجوداتها عند تصفيتها أقل من حقوق المساهمين الذين لم تستهلك أسهمهم.

2ـ الوفاء بقيمة الأسهم: يلتزم المساهم الوفاء بقيمة السهم أو الأسهم التي اكتتب بها. فالأسهم العينية يوجب التشريع الوفاء بها كاملةً عند الاكتتاب. أمّا الأسهم النقدية فلم يشترط المشرع السوري إلا الوفاء بخمس قيمتها عند الاكتتاب، على أن تسدد ثلاثة أرباع هذه القيمة في خمس سنوات من تاريخ قرار الترخيص. وإن لم يُوفَّ وفاءً كاملاً بقيمة السهم فإن المساهم يبقى مديناً بباقي القيمة غير المدفوعة منه، وللشركة أن تطالبه بالوفاء في الميعاد وعلى النحو الذي يحدده نظام الشركة أو مجلس الإدارة. وإذا ما تأخر المساهم عن تسديد القسط المستحق عليه في التاريخ المعين لأدائه تترتب عليه فائدة التأخير بالمعدل الذي ينص عليه نظام الشركة، وذلك بصورة حتمية بمجرد انقضاء الميعاد المحدد من دون الحاجة إلى إعذار المدين. وزيادة على ذلك فقد منح التشريع مجلس الإدارة، في حال امتناع المساهم عن الوفاء، سلطة استثنائية في تحصيل مطلوب الشركة، ببيع الأسهم مباشرة في المزاد العلني من دون اللجوء إلى المحاكم أو دوائر التنفيذ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nabila
العضو المتميز
العضو المتميز
nabila


عدد الرسائل : 136
العمر : 37
تاريخ التسجيل : 29/12/2008

الاوراق الم............تابع Empty
مُساهمةموضوع: ..............   الاوراق الم............تابع I_icon_minitimeالسبت فبراير 28, 2009 9:02 pm

3ـ تداول الأسهم: إن قابلية السهم للتداول بالطرق التجارية خاصية إلزامية لا تقوم فكرة السهم من دونها. بل إنها مميّز مهم للشركة المساهمة من غيرها من شركات الأشخاص. لكن إذا كان المشرع قد أجاز تداول الأسهم صراحة فإنه لم يحرره من كل قيد. والقيود القانونية التي أوردها هي التالية:

ـ لا يجوز تداول الأسهم العينية إلا بعد انقضاء سنتين على إصدارها.

ـ لا يجوز تداول الأسناد المؤقتة للأسهم النقدية إلا بعد أن يكون قد سُدِّدَ ما يعادل 40% على الأقل من قيمة هذه الأسهم.

ـ اشترط القانون في أعضاء مجلس الإدارة وفي رئيسها أن يكونوا مالكين لعدد معين من الأسهم يحدد بنص خاص في نظام الشركة الأساسي. وأوجب منع تداول هذه الأسهم قبل مضي ستة أشهر على تاريخ نهاية مدة عضويتهم. وتخصص هذه الأسهم لضمان المسؤولية التي قد يتعرض لها عضو مجلس الإدارة بسبب إدارته.

ـ ما دام المشرع لم يبح إلا إصدار الأسهم الاسمية في الشركات المساهمة المغفلة فإن بيع هذه الأسهم والتنازل عنها لا يعد سارياً إزاء الشركة إلا إذا دوّن في السجل الخاص الموجود لديها والمخصص لعمليات انتقال ملكية الأسهم.

أسناد القرض

قد تحتاج الشركة لكي تتابع النشاط الذي تسعى إلى تحقيقه، إلى أموال جديدة زيادة على رأس مالها وما قد توافر لها من احتياطي. وهي في سبيل ذلك، إمّا أن تحصل على هذه الأموال باللجوء إلى زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم جديدة، وهذا ما لا يفضله المساهمون القدامى لأنه يؤدي إلى دخول مساهمين جدد يزاحمونهم على اقتطاف ثمرات نشاطهم السابق. وإمّا أن تلجأ الشركة إلى الاقتراض من الجمهور بطريقة القرض الجماعي عن طريق الاكتتاب العام بحيث يقسم المبلغ الذي تقترضه إلى أجزاء متساوية يمثل كل منها بسند obligation يثبت فيه دين الشركة. وفي هذا الشأن تنص المادة (159) من قانون التجارة السوري على ما يلي: «أسناد القرض هي وثائق ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة تعطى للمكتتبين لقاء المبالغ التي أقرضوها للشركة قرضاً طويل الأجل».

مع أن معظم التشريعات العربية قد أباحت للشركات المساهمة حق إصدار أسناد القرض المذكورة، فإن المشرع الجزائري قد حظر عليها ذلك.

ولأسناد القرض خصائص متعددة أهمها:

ـ يمثل السند حق الدائن تجاه الشركة، ولا يمثل حصة شريك فيها. وينبني على ذلك أن لحامل السند الحق في تقاضي فائدة ثابتة سنوياً على قرضه سواء حققت الشركة أرباحاً أو لم تحقق. وله الحق في استرداد قيمة السند في الموعد المتفق عليه. ويتمتع أيضاً بضمان عام على أموال الشركة يتقدم بموجبه على الشركاء في استيفاء قيمة سنده والفوائد المستحقة له من موجودات الشركة عند تصفيتها.

ـ تمثل أسناد القرض قرضاً جماعياً طويل الأجل الأمر الذي يميزها من الديون العادية التي تكون فردية ولأجل قصير. فالشركة لا تتعاقد مع كل مقرض على انفراد، بل تقوم بإصدار عدد من الأسناد متساوية القيمة تعرضها على الجمهور للاكتتاب بها.

ـ تقبل أسناد القرض التداول، فإن كانت اسمية تنتقل ملكيتها بطريق القيد في سجلات الشركة، وإن كانت للحامل فانتقال ملكيتها يكون بالتسليم باليد، وإن كانت للأمر فانتقال ملكيتها يكون بطريق التظهير.

1ـ شروط إصدار أسناد القرض وإجراءات الشهر: يتوقف إصدار أسناد القرض على توافر الشروط التالية:

ـ أن يكون قد دُفِعَ رأس مال الشركة بكامله، إذ ليس للشركة أن تستدين أموالاً جديدة وهي لم تستوفِ من مساهميها قيمة الأسهم التي تعهدوا بتقديمها.

ـ ألاّ يجاوز القرض رأس مال الشركة، ذلك أن رأس مال الشركة يعدُ الضمان العام للدائنين حملة الأسناد. ومن ثم فإنه يجب ألاّ يزيد مقدار الدين على هذا الضمان وإلاّ تعرض الدائنون لخطر ضياع حقوقهم فيما لو أخفقت الشركة في أعمالها.

ـ أن تحصل الشركة على موافقة الهيئة العامة للمساهمين بقرار يخضع لمصادقة الوزارة المختصة.

ـ يجب على أعضاء مجلس الإدارة قبل الدعوة للاكتتاب بأسناد القرض ونشر أي إعلان لهذه الغاية في الصحف اليومية أن ينشروا في الجريدة الرسمية بياناً يتضمن تاريخ قرار الهيئة العامة بالموافقة على الإصدار ومصادقة الوزارة وعدد الأسناد المنوي إصدارها وقيمتها ومعدل فائدتها وموعد إيفائها وشروطه وضماناته ومقدار رأس مال الشركة وعدد أسناد القرض التي أصدرت سابقاً، ونتائج الميزانية الأخيرة المصدقة.

2ـ حقوق حملة الأسناد: لصاحب السند، ككل دائن، الحق في الحصول على فائدة ثابتة تدفع في مواعيدها، وكذلك استرداد قيمة السند في الأجل المحدد له. ولا يجوز للشركة تقديم ميعاد الوفاء أو تأخيره.

ولما كان الوفاء بقيمة الأسناد دفعة واحدة قد يؤدي إلى إرهاق الشركة، جرت العادة على أن تعلن الشركة عند الاكتتاب على أن عدداً معيناً من الأسناد سوف يستهلك كل عام ويتم هذا الاستهلاك عن طريق القرعة في أغلب الأحيان.

كما قد يشترط عند إصدار أسناد القرض النص على إمكانية تحويل هذه الأسناد إلى أسهم كي تتخلص الشركة من عبء دفع فوائد القرض أو ردّ قيمته وهي مازالت في حاجة ماسة إليه. وفي هذه الحالة تحدث مقاصة بين حق الشركة في قيمة السهم والتزامها أداء قيمة السند، ويتحول حملة الأسناد من دائنين للشركة إلى شركاء مساهمين فيها.

3ـ هيئة حملة الأسناد: يكون أصحاب أسناد القرض حكماً هيئة واحدة تتألف من تلقاء نفسها عند كل إصدار، وتكون قراراتها ملزمة للجميع، الغائبين منهم والحاضرين المخالفين.

وعلى الشركة أن تدعو هذه الهيئة للاجتماع في غضون أسبوعين من تاريخ اختتام الاكتتاب للموافقة على نظام الهيئة وانتخاب ممثليها. ثم تعقد الهيئة بعد ذلك اجتماعاتها بدعوة من ممثليها، أو بطلب فريق من حملة الأسناد يمثلون نسبة مئوية معينة من قيمة هذه الأسناد، أو بدعوة من مجلس إدارة الشركة. ولا تكون قرارات الهيئة قانونية ما لم تتخذ بموافقة ثلثي أصوات الحاضرين والممثلين.

ولممثلي الهيئة الدفاع عن مصالح أصحاب الأسناد باتخاذ جميع التدابير التحفظية التي تكفل صيانة حقوقهم. و للممثلين المذكورين كذلك حق حضور اجتماعات الهيئات العامة لمساهمي الشركة والاشتراك في مباحثات هذه الهيئات من دون التصويت فيها.

حصص التأسيس

يبذل المؤسسون جهوداً كبيرة في سبيل تأسيس الشركة وإخراجها إلى حيز الوجود. وقد ابتدع التعامل نوعاً من المكافأة لتعويضهم عن الخدمات التي أدوها للشركة وذلك بمنحهم حصص تأسيس Parts de Fondateur تتمثل بصكوك تخولهم الحق في الحصول على نصيب من أرباح الشركة لا يقابلها تقديم أي حصة نقدية أو عينية في رأس مال الشركة من جانبهم.

وقد ظهرت حصص التأسيس أول مرة عام 1858 في نظام شركة قناة السويس مكافأة لمؤسسي هذه الشركة وللحكومتين المصرية والفرنسية على الجهود التي بذلت لإنجاح ذلك المشروع.

ولا تدخل حصص التأسيس في تكوين رأس مال الشركة لأن أصحابها لم يقدموا لها أي حصة نقدية أو عينية. وكذلك لا يحق لأصحابها التدخل في إدارة الشركة، إذ ليس لهم حق المداولة أو التصويت في الهيئات العامة وتسري عليهم قراراتها مع ذلك. وتقتصر حقوقهم على حضور اجتماعات الهيئات العامة كمستمعين، وعلى تقاضيهم نصيباً محدداً في نظام الشركة من أرباحها الصافية ويكون عادة أقل من نصيب الشركاء المساهمين.

تجدر الإشارة إلى أن بعض التشريعات العربية، كالمصرية والسعودية مثلاً، قد أباحت منح حصص تأسيس للمؤسسين، بينما حرمته تشريعات عربية أخرى كاللبناني والجزائري، وذلك لأن المؤسسين يمكن أن يتخذوا من هذه الحصص ذريعة للحصول لأنفسهم على قسط كبير من الأرباح، لا تتناسب البتة مع ما أدّوه من جهود لها، فضلاً عن التعارض الذي سينشب بين مصالح أصحاب الحصص وبين المساهمين، وفي سورية، بعد أن كان قانون التجارة رقم 149 الصادر عام 1949 قد أباح للشركات المساهمة إصدار حصص تأسيس للمؤسسين، فإن المشرع السوري عاد وألغى عام 1959 حصص التأسيس واستعاض عنها بمنح المؤسسين مكافأة نقدية، أو عدداً معيناً من الأسهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاوراق الم............تابع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتب إقتصادية بعاشرات حمل مباشرة من هنا
» بحث خاص بالتضخم.
» مراحل غسل الأموال وطرق مكافحة الجريمة
» النقود (كل شيء عن النقود)
» امهات المؤمنين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى طلبة وهران لشعبة الاقتصاد والتسيير للاتحاد العام الطلابي الحر فرع وهران الوسطى :: المنتدى الجامعي :: قسم العلوم الإقتصادية، التجارية و التسيير-
انتقل الى: