يمكن تجنب وقوع الجريمة بطرق وقائية عن طريق التشريعات ذات العقوبات المشددة وعن طريق الإجراءات الإدارية والمالية التي تغلق الطريق أمام من تسول له نفسه إرتكاب الجريمة، وثمة طرق علاجية تتضمن تطوير طرق المكافحة التي ثبت ضعف نجاعتها إضافة الى محاولة تجفيف المنابع التي تتكون فيها هذه الجرائم، وفي معظم الأحيان تتداخل هذه الطرق في القوانين وفي الإتفاقيات الدولية. وسنقسم هذه الطرق إلى طرق دولية وأخرى محلية وذلك في مطلبين مستقلين:
طرق المكافحة الدولية
لعل اكثر طرق المكافحة الدولية لجرائم غسيل الأموال فعالية تتمثل في بناء قواعد للتعاون الدولي بهذا الشأن، ومن الضرورة استعراض الجهود الدولية الأكثر بروزا.
أولا: قانون المبادئ الصادر عن لجنة Basle سنة 1988 تختص هذه اللجنة في الإشراف على بنوك العالم وقد صدر عنها قانون يحتوي على مجموعة مباديء تحذر إستخدام البنوك في النشاط المتعلق بالجرائم المختلفة ومن المبادئ:
- التأكد من شخصية الزبائن.
- تجنب التحويلات المشبوهة.
- ضرورة تعاون البنوك مع الجهات الحكومية.
ثانيا: إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، المنعقدة في فينا سنة 1988 وهي اتفاقية تضم (103) دولة بالإضافة الى دول الإتحاد الأوروبي وتهدف الى تقوية وتعزيز الوسائل القانونية الفعالة للتعاون الدولي في المسائل الجنائية لغرض منع الأنشطة الإجرامية الدولية من الإتجار غير المشروع. وقد نصت المادة (3) على ضرورة إتخاذ كل طرف في إطار قانونه الوطني ما يلزم من التدابير لتجريم كل عمل من شأنه إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طرق التصرف بها أو ملكيتها المتحصلة من جرائم المخدرات، وقد حرمت الإتفاقية ثلاث صور لمظاهر السلوك المكون لغسيل الأموال وإستخدام عائدات جرائم المخدرات.
1. تحويل الأموال أو نقلها مع العلم أنها مستمدة من جريمة إنتاج المخدرات أو صنعها أو إستخراجها أو تحضيرها أو عرضها للبيع أو توزيعها أو بيعها أو تسليمها بأي وجه كان أو السمسرة فيها أو إرسالها بطريق العبور، أو نقلها أو إستيرادها أو تصديرها أو الإشتراك في مثل هذه الجرائم بهدف اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لأموال أو بقصد مساعدة أي شخص متورط في إرتكاب مثل هذه الجرائم على الإفلات من العقاب.
2. إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها او طريقة التصرف فيها أو حركتها او الحقوق المتعلقة بها أو ملكتيها مع العلم بأنها مستمدة من احدى الجرائم المنصوص عليها سابقا او مستمدة من فعل من أفعال الإشتراك في مثل هذه الجرائم.
3. إكتساب أو حيازة أو إستخدام الأموال مع العلم وقت تسليمها بأنها مستمدة من إحدى الجرائم المنصوص عليها سابقا أو مستمدة من فعل من أفعال الإشتراك في مثل هذه الجرائم.
ويلاحظ بعض الفقه( التوسع في التجريم بهذه الإتفاقية وذلك بتجريم تحريض الغير أو حضهم علانية بأية وسيلة عمل إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها سابقا وهي التحريض كجريمة مستقلة. وكذلك تجريم الإشتراك في إرتكاب أي من الجرائم المشار اليها سابقا أو التواطؤ على ذلك او الشروع فيها او المساعدة او تسهيل أو إبداء المشورة بصدد ارتكابها.
وقد أخذت الإتفاقية بعقوبات السجن وغيرها من العقوبات السالبة للحرية، والغرامة المالية والمصادرة وإخضعت في بعض الحالات مرتكبي هذه الجرائم للتدابير العلاجية على تعدد وتنوع صورها(9).
ثالثا: لجنة مجموعة مكافحة عمليات غسيل الأموال في باريس 1990 وقرر رؤساء الدول الصناعية الثمانية الأكثر تقدما (اميركا، كندا، اليابان، فرنسا، بريطانيا، المانيا، إيطاليا، روسيا) إنشاء مجموعة لمكافحة عمليات غسيل الأموال (GAFI) في باريس سنة 1989 وتألفت المجموعة من (120) عضو موزعين بين سياسيين، وخبراء، ورجال أعمال، وقضاة، وموظفين كبار في الجمارك، أبرز مشكلة لدى غسيل الأموال تكمن في كيفية تمويل كمية ضخمة من المال النقدي إلى إيداعات او تحويلها الى ادوات مالية عامة أو إلى رؤوس أموال أخرى تدور بالإقتصاد، أي أن الصعوبة الأولى هي في مرحلة التوظيف وهنا تكمن أول نقطة ضعف في عملية الغسيل حيث يمكن إكتشاف هذا النشاط أو مهاجمته أو تتبع آثاره، وقد أوصت بتقريرها بما يأتي:
أ- ضرورة إتخاذ كل دولة الإجراءات اللازمة بما فيها التشريعية لإعطاء الصفة الجرمية لفعل الغسيل.
ب- إتخاذ الترتيبات اللازمة لمصادرة الاموال المغسولة ومردودها والوسائل التي إستخدمت في غسيلها.
ج- التزام المؤسسات المالية بعد فتح حسابات مجهولة الهوية أو بأسماء وهمية والتحقق من هوية الزبائن والإحتفاظ بالقيود والسجلات بشكل يجعلها قادرة على تلبية أي طلب معلومات يردها من السلطات المختصة والإنتباه الى العمليات المعقدة المهمة وغير العادية وغير المبررة إقتصاديا على أن يسمح للمؤسسة بالإبلاغ عنها أو الزامها بذلك.
د- ان تضع المؤسسات المالية برامج لمكاحفة الغسيل تتضمن تأهيل وتدريب الموظفين.
هـ- دراسة العمليات النقدية والتبليغ عنها عندما تتجاوز مبلغا معينا.
و- أن تقوم الهيئات الدولية بجمع المعلومات المتعلقة بتطوير عمليات غسيل الأموال والتقنيات المستعملة فيها وتوزيعها على السلطات المختصة.
ز- تبادل المعلومات بين الدول تلقائيا أو عند الطلب.
ح- ضرورة إرتكاز التعاون الدولي على اتفاقات وترتيبات قانونية ثنائية أو جماعية تتيح تسليم المجرمين.
رابعا: المؤتمر الوزاري العالمي لمكافحة الجريمة الدولية لسنة 1994 الذي عقد في نابولي (إيطاليا) وأوصى بما يأتي:
أ- إتخاذ تدابير ووضع استراتيجيات لمنع ومكافحة غسيل الأموال وإستخدام عائدات الجريمة ومكافحتها.
ب- ضرورة التعاون الدولي لمنع غسيل الأموال ومكافحة ومراقبة عائدات الجريمة.
ج- فرض العقوبات والاحكام الملائمة وضرورة تجريم غسيل عائدات الإنشطة الإجرامية.
د- التعاون بين السلطات المكلفة بتنظيم القطاعين المالي والإقتصادي والسلطات المكلفة بتنفيذ القوانين.
هـ- إعتماد تدابير شرعية لمصادرة العائدات غير المشروعة.
و- النظر في إتخاذ تدابير تحد من السرية المالية لفرض رقابة فعالة على غسيل الأموال.
ز- ضرورة تطبيق قاعدة (إعرف زبونك) والكشف عن الصفقات المالية المشبوهة.
ح- إجراء الدراسات والبحوث من اجل معرفة المؤسسات التجارية التي يمكن ان تستخدم في غسيل الأموال.
ط- ضرورة توحيد الجهود بين المنظمات والأجهزة العالمية والإقليمية من أجل بذل جهد جماعي لمكافحة عمليات غسيل الأموال.
ي- ضرورة قيام الأمم المتحدة بمساعدة الدول ماليا وفنيا للقضاء على عمليات الغسيل وإستخدام عائدات الجريمة ومكافحتها.
خامسا: مؤتمر المخدرات وغسيل الأموال المنعقد بمدينة ميامي بأمريكا سنة 1997. ركز على ثلاثة طرق هي :
...............يـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع................