Belaoun-ugel مديرة المواضيع
عدد الرسائل : 359 العمر : 37 تاريخ التسجيل : 05/12/2008
| موضوع: قانون الاعلام لسنة 1990 الجمعة يناير 23, 2009 6:53 pm | |
| إن رئيس الجمهورية.
- بناء على الدستور و لاسيما المواد، 30، 35، و 36 و 39 و 40 منه.
- و بمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم.
- و بمقتضى الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل و المتمم المتضمن القانون المدني.
- و بمقتضى الأمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري.
- و بمقتضى الأمر رقم 75 - 89 المؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية.
- و بمقتضى القانون رقم 82 - 01 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 المتضمن قانون الإعلام.
- و بمقتضى القانون رقم 84 - 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالأملاك الوطنية.
- و بمقتضى القانون رقم 88 - 01 المؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 و المتضمن قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية و لاسيما المادة 2 منه.
- و بمقتضى القانون رقم 88 - 09 المؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 المتعلق بالأرشيف الوطني.
- و بمقتضى القانون رقم 89 - 11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي.
و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني،
يصدر القانون التالي نصه.
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: يحدد هذا القانون قواعد و مبادئ ممارسة حق.
المادة 2: الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في الإطلاع بكيفية كاملة و موضوعية، على الوقائع و الآراء التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني و الدولي و حق مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير الرأي و التعبير طبقا للمواد: 35، 36، 39، و 40 من الدستور.
المادة 3: يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية، و مقتضيات السياسة الخارجية و الدفاع الوطني.
المادة 4: يمارس الحق في الإعلام خصوصا من خلال ما يأتي:
- عناوين الإعلام و أجهزته في القطاع العام.
- العناوين و الأجهزة التي تمتلكها أو تنشئها الجمعيات ذات الطابع السياسي.
- العناوين و الأجهزة التي تنشئها الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الخاضعون للقانون الجزائري.
- و يمارس من خلال أي سند اتصال كتابي أو إذاعي صوتي أو تلفزي.
المادة 5: تشارك عناوين الإعلام و أجهزته السابق ذكرها في ازدهار الثقافة الوطنية و في توفير ما يحتاج إليه المواطنون في مجال الإعلام و الاطلاع على التطور التكنولوجي و الثقافة و التربية و الترفيه في إطار القيم الوطنية و ترقية الحوار بين ثقافات العالم، طبقا للمواد 2، 3، 8 و 9 من الدستور.
المادة 6: تصدر النشريات الدورية للإعلام العام باللغة العربية ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون.
غير أنه يمكن إصدار النشريات الدورية المخصصة للنشر و التوزيع الوطني أو الدولي أو النشريات المتخصصة باللغات الأجنبية بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام.
المادة 7: يمكن المجلس الأعلى للإعلام بناء على قرار معلل منه منع استعمال لغة أجنبية من قبل نشريات دورية للإعلام العام.
و يمكن الطعن في هذا القرار أمام الغرفة الإدارية للمحكمة العليا.
المادة 8: تنظم عناوين الإعلام و أجهزته في مجال الصحافة المكتوبة بكيفية تميزها عن أعمال الطباعة و التوزيع
و ينظم الانتاج الثقافي و الفني و الإعلامي في مجال الإذاعة و التلفزة بكيفية تميزه عن وظائف تسيير البرامج و البث.
المادة 9: للحكومة أن تبرمج أو تبث أو تنشر في أي وقت التصريحات و البيانات المكتوبة أو المنطوقة أو المتلفزة التي تراها ضرورية على أن يعلن أنها صادرة عن الحكومة.
و يجب أن لا يشكل هذا الحق بأي حال قيدا لحرية التعبير للجان التحرير في العناوين و الأجهزة المعنية.
الباب الثاني
تنظيم المهنة
الفصل الأول
العناوين و الأجهزة التابعة للقطاع العام
المادة 10: يجب على أجهزة القطاع العام و عناوينه أن لا تدخل في الحسبان مهما تكن الظروف و التأثيرات و الاعتبارات التي من شأنها أن تخل بمصداقية الإعلام.
و يتعين عليها أن تضمن المساواة في إمكانية التعبير عن تيارات الرأي و التفكير.
المادة 11: في حالة الفصل بين النشر و التحرير و الطبع يمكن الشخصية المعنية التي تملك العنوان أو الجهاز في الصحافة المكتوبة التابعة للقطاع العام، أن تتنازل للصحافيين المحترفين الدائمين العاملين بنفس العنوان عن حصة في رأس مال العنوان في حدود الثلث (3/1) بشرط أن ينتظموا في شركة مدنية للمحررين.
المادة 12: تنظم أجهزة الإذاعة الصوتية و التلفزة و وكالة التصوير الإعلامي، و وكالة الأنباء التابعة للقطاع العام في شكل مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و تجاري طبقا للمادتين 44 و 47 من القانون رقم 88 - 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المشار إليه أعلاه.
المادة 13: تتولى أجهزة الإذاعة الصوتية المسموعة التابعة للقطاع العام في قناتها المتخصصة في بث الثقافات الشعبية التكفل باستعمال كل اللهجات الشعبية للتبليغ و ترسيخ الوحدة الوطنية و القيم العربية الإسلامية في المجتمع الجزائري.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني
إصدار النشريات الدورية
المادة 14: إصدار نشرية دورية حر غير أنه يشترط لتسجيله و رقابة صحته تقديم تصريح مسبق له في ظرف لا يقل عن ثلاثين (30) يوما من صدور العدد الأول.
يسجل التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا لمكان صدور النشرية، و يقدم التصريح في ورق مختوم يوقعه مدير النشرية و يسلم له وصل بذلك في الحين.
و يجب أن يشتمل الوصل على المعلومات المتعلقة بهوية الناشر و الطابع، و مواصفات النشرية كما تنص على ذلك المواد الأتية:
المادة 15: تعتبر نشرية دورية، في مفهوم هذا القانون كل الصحف و المجلات بكل أنواعها و التي تصدر في فترات منتظمة.
تصنف النشريات الدورية إلى صنفين:
- الصحف الإخبارية العامة،
- النشريات الدورية المتخصصة.
المادة 16: تعتبر صحف إخبارية عامة بمفهوم هذا القانون النشريات الدورية، التي تشكل مصدرا للإعلام حول الأحداث الوطنية أو الدولية و الموجهة إلى الجمهور.
المادة 17: تعتبر دوريات متخصصة، النشريات التي تتعلق بموضوعات خاصة في ميادين معينة.
المادة 18: يجب على عناوين الإعلام وأجهزته أن تبرر مصدر الأموال التي يتكون منها رأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها و تصرح بذلك.
كما يجب على كل عنوان أو جهاز اعلامي يحصل على اعانة مهما يكن نوعها، أن يرتبط عضويا بالهيئة التي تقدم اليه الإعانة و يذكر هذا الإرتباط ماعدا العناوين والأجهزة الإعلامية التابعة للقطاع العام.
يمنع تلقي اعانات مباشرة أو غير مباشرة من أية جهة أجنبية، شخصا طبيعيا كانت أو معنويا، أو حكومة.
المادة 19: يجب أن يشتمل التصريح على مايأتي :
- هدف النشرية،
- عنوان النشرية ووقت صدورها،
- مكان النشرية،
- اسم المدير ولقبه وعنوانه،
- الغرض التجاري للطابع وعنوانه،
- المقاس والسعر،
- اللغة أو لغات النشرية غير العربية عند الإقتضاء،
- اسم المالك و عنوانه،
- رأسمال الشركة أو المؤسسة،
- نسخة من القانون الأساسي للشركة أو المؤسسة.
المادة 20: يجب أن يصرح بأي تغيير يمس المعلومات المبنية في المادتين18 و19 أعلاه للسلطة المذكورة في المادة14 أعلاه، خلال العشرة (10) أيام الكاملة الموالية للتغيير.
المادة 21: يجب على الطابع أن يطلب من الناشر وصل ايداع التصريح قبل أية نشرية دورية.
| |
|
Belaoun-ugel مديرة المواضيع
عدد الرسائل : 359 العمر : 37 تاريخ التسجيل : 05/12/2008
| موضوع: تابع... الجمعة يناير 23, 2009 6:54 pm | |
| المادة 22 : يجب أن تتوفر في مدير النشرية الدورية الشروط الآتية:
1- أن يكون جزائري الجنسية.
2- أن يكون راشدا ويتمتع بالحقوق المدنية.
3- أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية،
4- أن يكون مؤهلا مهنيا وفقا للاختصاصات،
5- أن لا يكون قد سبق له سلوك مضاد للوطن،
6- أن لا يكون قد حكم قد حكم عليه بحكم مدخل بالشرف،
المادة 23: يجب أن يذكر في كل عدد من أية دورية، مما يأتي:
- اسم مدير النشرية ولقبه، واسم المالك ولقبه، أو أسماء الملاك وألقابهم وعنوان التحرير والادارة،
- الغرض التجاري للطابع وعنوانه،
- توقيت النشرية ومكانها وسعرها،
- كمية سحب العدد السابق،
المادة 24: يجب على مدير النشرية المخصصة للأطفال أن يسعين بهيئة ، تربوية استشارية من ذوي الاختصاص.
ويجب أن تتوفر في أعضاء هذه الهيئة الشروط الآتية:
1- أن تكون جنسيتهم جزائرية،
2- أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية،
3- ألا يكونوا قد تعرضوا لاجراء تأديبي بسبب سلوك مخلف لأخلاق الوسط التربوي.
4- ألا يكونوا قد أسقطت كل حقوقهم أوبعضها في السلطة الأبوية.
5- ألا يكونوا قد حكم عليهم بسبب جرائم أو جنح.
6- ألا يكونوا قد سبق لهم موفق مضاد أيام حرب التحرير الوطنية.
المادة 25 : يجب أن تطبق على النشريات الدورية وقت توزيعها شكليات الإيداع حسب الكيفيات الآتية بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بالإيداع القانوني المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
- نسختان من جميع النشريات يوقعها المدير النشرية وتودعان لدى وكيل الجمهورية المختص اقليما.
- عشر (10) نسخ يوقعها مدير النشرية و تودع لدى المكتبة الوطنية.
- خمس نسخ من النشريات الإعلامية العامة يوقعها المدير و تودع لدى المجلس الأعلى للإعلام، و خمس نسخ يوقعها المدير و تودع لدى الوزير المكلف بالداخلية.
و كل مراسلة تتعلق بالإيداع القانوني تحصل على الإعفاء البريدي.
المادة 26: يجب إلا تشتمل النشرية الدورية و المتخصصة الوطنية و الأجنبية كيفما كان نوعها و مقصدها. على كل ما يخالف الخلق الإسلامي و القيم الوطنية، و حقوق الإنسان، أو يدعو إلى العنصرية و التعصب، و الخيانة، سواء أكان ذلك رسما أو صورة أو حكاية أو خبرا أو بلاغا.
كما يجب ألا تشتمل هذه النشريات على أي اشهار أو اعلان من شأنه أن اعنف و الجنوح.
المادة 27: يمكن جميع المؤسسات و الهيئات أوالجمعيات المعتمدة المكلفة بحقوق الإنسان ورعاية الطفولة أن تمارس الحقوق المعترف بها للطرف المدني.
الباب الثالث
ممارسة مهنة الصحفي
المادة 28: الصحفي المحترف هو كل شخص يتفرغ للبحث عن الأخبار وجمعها وانتقائها، واستغلالها، وتقديمها:خلال نشاطه الصحافي الذي يتخذه مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لمدخله.
المادة 29: تمنع ممارسة مهنة الصحافي الدائمة في العناوين والأجهزة التابعة للقطاع العام أي شغل آخر، كيفما يكن نوعه، لدى العناوين أو الأجهزة الإعلانية الأخرى.
غير أنه يمكن أن تقدم إسهامات ظرفية إلى عناوين وأجهزة أخرى حسب الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للإعلام
المادة 30: يحدد المجلس الأعلى للإعلام شروط تسليم بطاقة الصحافي المحترف والجهة التي تصدرها ومدة صلاحياتها وكيفيات إلقائها، ووسائل الطعن في ذلك.
المادة 31: يحصل الصحافيون المحترفون الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع للقانون الأجنبي على اعتماد تحدد كيفياته عن طريق التنظيم بناء على اقتراح المجلس الأعلى للإعلام.
وتسلم الإدارة المختصة هذا الاعتماد كما يمكنها أن تسحبه حسب الكيفية نفسها.
ويحول هذا الاعتماد صاحبه جميع الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الصحافيون المحترفون الجزائريون من نفس الفئة.
المادة 32 : يجب على الهيئة المستخدمة أن تخطر الجهة القضائية المختصة وتمثل الطرف المدني، إذا تعرض الصحافي المحترف أثناء مهمته لعنف، أو محاولة ارشاء أو ترهيب أو ضغط سافر.
المادة 33: تكون حقوق الصحافيين المحترفين في الأجهزة الإعلامية العمومية مستقلة عن الآراء و الانتماءات النقابية أو السياسية.
يكون التأهيل المهني المكتسب شرطا أساسيا للتعيين و الترقية والتحويل شريطة أن يلتزم الصحافي بالخط العام للمؤسسة الإعلامية.
المادة 34: يمثل تعبير توجه أو محتوى أي جهاز إعلامي أو توقف نشاطه أو التنازل عنه سبب لفسخ عقد الصحافي المحترف شبيه بالتسريح الذي يحول الحق في التعويضات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول به.
| |
|
Belaoun-ugel مديرة المواضيع
عدد الرسائل : 359 العمر : 37 تاريخ التسجيل : 05/12/2008
| |
Belaoun-ugel مديرة المواضيع
عدد الرسائل : 359 العمر : 37 تاريخ التسجيل : 05/12/2008
| |
Belaoun-ugel مديرة المواضيع
عدد الرسائل : 359 العمر : 37 تاريخ التسجيل : 05/12/2008
| موضوع: تابع... الجمعة يناير 23, 2009 7:04 pm | |
| الباب السابع
أحكام جزائية
المادة 77: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، و بغرامة مالية تتراوح بين 10.000 دج و 50.000 دج أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يتعرض للدين الإسلامي و باقي الأديان السماوية بالأمانة سواء بواسطة الكتابة أو الصوت و الصورة أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 78: يعاقب كل من أهان بالإشارة المشينة أو القول الجارح أو التهديد، صحافيا أثناء ممارسة مهنته أو بمناسبة ذلك، بالحبس عشرة (10) أيام إلى شهرين، و بغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 دج و 5000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 79: يعاقب كل من يخالف المواد 14 و 18 و 19 و 22 من هذا القانون بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 دج و 10.000 دج و يوقف العنوان أو الجهاز وقتا معينا أو نهائيا.
المادة 80: يعاقب كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين 56 و 61 من هذا القانون بالحبس من سنتين إلى خمس (5) سنوات و بغرامة مالية تتراوح ما بين 30.000 دج و 100.000 دج.
المادة 81: يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات و بغرامة مالية تتراوح ما بين 30.000 و 300.000 دج كل مدير لأحد العناوين أو الأجهزة الإعلامية المذكورة في المادة 4 أعلاه و يتلقى باسمه أو لحساب النشرية بكيفية مباشرة أو غير مباشرة، أموالا أو منافع من هيئة عمومية أو هيئة أجنبية، ماعدا الأموال المخصصة لدفع الاشتراكات و الإشهار حسب التعريفات و التنظيمات المعمول بها.
المادة 82: يعاقب على بيع النشريات الدورية الأجنبية المحظورة الاستيراد و التوزيع في الجزائر بالحبس من شهر إلى سنتين و بغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 دج و 10.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط دون المساس بتطبيق قانون الجمارك.
المادة 83: يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 دج إلى 5000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل بائع متجول يبيع دون تصريح أو يستظهر تصريحا غير صحيح في شأن البيع المتجول كما هو محدد في المادة 54 أعلاه.
و يمكن تأمر الجهة القضائية بحجز النشريات زيادة على ذلك.
المادة 84: يعاقب على عدم احترام شكلية الإيداع المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 دج و 50.000 دج دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 85 و ما يليها من هذا القانون.
المادة 85: يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات و بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 دج و 50.000 دج كل شخص يعير اسمه لمالك، نشرية أو بائعها المتجول أو الوصي عليها، و يتعرض للعقوبة نفسها المستفيد من إعادة الاسم.
المادة 86: يعاقب كل من ينشر أو يذيع عمدا أخبارا خاطئة أو مغرضة من شانها أن تمس أمن الدولة و الوحدة الوطنية بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.
المادة 87: كل تحريض بأية وسيلة من وسائل الإعلام، على ارتكاب الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة و الوحدة الوطنية، يعرض مدير النشرية و صاحب النص لمتابعات جزائية باعتبارهما مشاركين في الجنايات و الجنح التي تسببا فيها إذا يترتب على التحريض أثار.
المادة 88: يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 67 و 69 من قانون العقوبات، كل من ينشر و يذيع بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه خبرا أو وثيقة تتضمن سرا عسكريا.
المادة 89: يعاقب كل من ينشر بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه أخبارا أو وثائق تمس التحقيق و البحث الأوليين في الجنايات و الجنح بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 دج و 50.000 دج.
المادة 90: يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 دج و 100.000 دج كل من ينشر أو يذيع بأية وسيلة صورا أو رسوما أو بيانات توضيحية أخرى تحكي كل ظروف الجنايات أو الجنح أو بعضها المنصوص عليها في المواد 255 إلى 263 و 333 إلى 342 من قانون العقوبات.
المادة 91: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 دج و 100.000 دج، كل من ينشر أو يذيع بأية وسيلة كانت و قصد الأضرار، أي أو رسم بياني يتعلق بهوية القصر و شخصيتهم إلا إذا تم هذا النشر بناء على رخصة أو طلب صريح من الأشخاص المكلفين.
المادة 92: يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 دج إلى 50.000 دج كل من ينشر فحوى مداولات الجهات القضائية التي تصدر الحكم إذا كانت جلساتها مغلقة.
المادة 93: يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة (3) أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 دج إلى 10.000 دج كل من ينشر أو يذيع تقارير عن مداولات المرافعات التي تتعلق بالأحوال الشخصية و الإجهاض.
المادة 94: يمنع استعمال أي جهاز تسجيل أو جهاز إذاعي أو آلة تصوير تلفزيونية أو سينمائية أو عادية عقب افتتاح الجلسة القضائية ما لم تأذن بذلك الجهة القضائية و يعاقب على مخالفة ذلك بغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 دج و 10.000دج.
المادة 95: يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 دج و 50.000 دج، كل من ينشر أو يذيع مداولات المجالس القضائية و المحاكم.
المادة 96: يتعرض للحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات و غرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 دج كل من ينوه تنويها مباشرا أو غير مباشر بأية وسيلة من الإعلام بالأفعال الموصوفة، أو الحسابات أو الجنح.
المادة 97: يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين 3000 دج و 30.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يتعمد بأية وسيلة من وسائل الإعلام إهانة رؤساء الدول الذين يمارسون مهامهم مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه.
المادة 98: يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين 3000 دج إلى 30.000 دج كل من يهين بأية وسيلة من وسائل الإعلام رؤساء البعثات الدولية و أعضاءها المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 99: يمكن أن تأمر المحكمة، في جميع الحالات الواردة في هذا الباب بحجز الأملاك التي تكون موضوع المخالفة، و إغلاق المؤسسات الإعلامية المعنية إغلاقا مؤقتا أو نهائيا. المادة 104: تجري القرعة انتقالا من أجل القيام بالتجديدين الأوليين في المجلس الأعلى للإعلام ضمن كل مجموعة و حسب نسبة كل منها كما يأتي: - واحد من بين يعينهم رئيس الجمهورية. - واحد من بين الأعضاء الذين يعينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني. اثنان من بين الصحافيين المنتخبين. المادة 105: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما القانون رقم 82 - 01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكورأعلاه. المادة 106: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي | |
|