Belaoun-ugel مديرة المواضيع
عدد الرسائل : 359 العمر : 37 تاريخ التسجيل : 05/12/2008
| موضوع: ملخص قانون 01 لطلبة السنة الثالثة /تسير واقتصاد السبت يناير 24, 2009 9:08 pm | |
| تعريف عقد البيع :
يعرف القانون المدني الجزائري في مادته 351 كما يلي :
" البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع بنقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا".
حسب نص هذه المادة فإن عقد البيع من العقود الملزمة للطرفين ،أي أن يكون كل طرف يكون مدينا ودائنا في نفس الوقت. التمييز بين عقد البيع المدني وعقد البيع التجاري:
إذا كانت العقود بصفة عامة سواء كانت تجارية أو مدنية أو حتى إدارية ...الخ تشترك في ضرورة قيام أركـــــان العقد ( الرضا ، المحل ، السبب ) فإن البيع المدني يختلف عن البيع التجاري فيما يلي :
1. إذا كان الشخص يمارس عمله التجاري بصفة منتظمة واكتسب صفة التاجر فإن نشاطه يخضع إلى القـانون التجاري ، أما إذا كان نشاطه غير وارد في القانون التجاري فإن أعماله تخضع للقانون المدني. 2. البيع التجاري يكون أحد أطرافه على الأقل يكسب صفة التاجر بينما البيع المدني يمكن أن يكون كل أطرافه أشخاص القانون المدني .
3. البيع التجاري يكون فيه تغليب المصلحة (الربح) على المصلحة العامة للأفراد ، بينما البيع المدني تكون مصلحة الطرفين متوازية.
4. القضاء التجاري هو المخول للنظر في النزاعات التجارية بينما البيع المدني يخضع للقانون المدني .
أركـــــان عقد البيع
لكي يكون عقد البيع صحيحا لابد من توفر بعض الأركان : 1. الأركان الموضوعية : & الرضا (التراضي): وهو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني (البيع)،فلا ينعقد عقد البيع إلا إذا كان هناك توافق بين الطرفين على طبيعة الشيء المبيع والثمن ، وخلوه من عيوب الرضا (الإكراه والتدليس....).
& الأهليـــــة : وهي صلاحية طرفي العقد لصدور العمـــل القــانوني أي خلوهما من عوارض وموانع الأهلية ، وطبقا للمادة 40 (ق م ج) " يكون الشخص كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والقيام بتصرفاته القانونية عند بلوغه سن الرشد 19 سنة كاملة ".
& المحــل : وهي العملية القانونية التي يراد تحقيقها من العقد أي التزام البائع بنقل ملكية المبيع والتزام المشتري بدفع الثمن. وهناك شروط يجب أن تتوفر في الشيء المبيع والثمن نستخلصها: 1) يشترط وجود الشيء المبيع حالة البيع أو قابل للوجود مستقبلا. 2) يجب أن يكون المبيع معينا أو قابل للتعيين إما بذاته أو بوصفه. 3) الأصل أن كل الأشياء قابلة للبيع باستثناء الأشياء غير القابلة للبيع بطبيعتها كالهواء أو بحكم القانون كالمال العام. 4) يجب تحديد الثمن عند عقد البيع وأن يكون الثمن جديا وغير صوري (وهمي) 5) أن يحدد السعر وفق السوق ، غير أن الأصل هو حرية المتعاقدين في تحديد الثمن. &السبب : يقصد به الدافع الذي دفع بالمتعاقدين إلى إبرام العقد وهو دافع المتاجرة ، ويشترط أن يكون هذا الدافع مشروعا ولا يخالف النظام العام. 2 . الأركـــان الشكلية : وهي ركن من أركان عقد بيع العقار ، ويقصد بها الكتابة أي تحرير عقد رسمي من طرف موثق (ضابط عمومي) الذي يتولى تحرير العقود التي يتولى القانون صيغتها الرسمية على أن تكتب باللغة العربية في نص واحد واضح وتسهل قراءته.
آثــــار عقد البيع
يقصد بهذه الآثار التزامات كل من البــائع والمشتري : التزامات البائع : 1) الالتزام بنقل الملكية : يلتزم البائع بنقل ملكية الشيء المباع للمشتري. - تنتقل ملكية المنقول المعين بذاته بمجرد العقد متى توفرت الشروط المطلوبة. - إذا كان المبيع معينا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز الشيء المبيع (بالعد أو القياس أو الكيل) وقت التسليم ويعتبر المشتري مالكا منذ ذلك الحين.
2) انتقال ملكية العقار : لا تنتقل ملكية العقار إلا إذا روعيت الإجراءات التي نص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري.وباعتباره عقد رسميا لا يمكن شهره إلا إذا تم في شكله القانوني وإلا كان باطلا.
3) التزام البائع بتسليم المبيع : يجب على البائع أن يسلم الشيء المباع للمشتري بالأوصاف المتفق عليها في العقد ويكون البائع مسؤولا عن أي نقص في مقدار الشيء المباع إلا إذا كان هذا النقص بسبب النقل. طبقا (المادة 367 ق م ج) " يوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه تسلما ماديا مادام البائع قد أخبره بأنه مستعد لتسليمه ، ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع".
4) التزام البائع بضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية : - يلتزم البائع باتخاذ كل ما يلزم لتمكين المشتري من وضع يده على المبيع والانتفاع به. - كما يلتزم بضمان الاستحقاق في حالة تمكن الغير من نزع المبيع من المشتري الذي له الحق بالمطالبة بالتعويض. - كما يلتزم البائع بضمان النقائص أو العيوب كما تنص (المادة 379 ق م ج).
التزامات المشتري 1) الالتزام بدفع الثمن : يلتزم المشتري بدفع ثمن الشيء المباع في الوقت المحدد في العقد ويجوز أن يدفع الثمن قبل حلول الأجل المحدد ، أما في حالة التأخير يلزمه دفع الفائدة القانونية.
2) الالتزام بتسلم الشيء المباع : طبقا (للمادة 394 ق م ج) التي تلزم المشتري بأن يتسلم الشيء المباع في الوقت المتفق عليه وإذا لم يقم بذلك أجاز العرف التجاري للبائع بفسخ العقد مع تحمل المشتري مخاطر التأخر.
3) الالتزام بدفع نفقات البيع : يتحمل المشتري النفقات المترتبة عن البيع (التسجيل ، الطابع ...) ما لم توجد قوانين تقضي بغير ذلك، كما يتحمل نفقات التسليم ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
إثبـــــات عقد البيع
يتم إثبات عقد البيع وفقا لوسائل الإثبات في المعاملات التجارية التي لا تخضع لقيود معينة ، ومن ثمة يجوز إثبات التصرفات القانونية التجارية مهما بلغت قيمتها بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود والقرائن والدفاتر الرسمية والمراسلات وجميع طرق الإثبات. وقد حددت المادة 30 ق ت ج الإثبات في المسائل التجارية على النحو التالي : & سندات رسمية : وهي الوثائق الصادرة عن الجهات الرسمية. & سندات عرفية : وهي وثائق عرفية متداولة بين الأفراد. & فاتورة مقولة : وهي فاتورة شراء يسلمها البائع للمشتري. & الرسائل : المرسلات بكل أنواعها بين الأشخاص. & دفاتر الطرفين : الدفاتر التي يمسكها التاجر.
& الإثبات بالبينة وبإقامة الحجة و الدليل من طرف المدعي. | |
|