Belaoun-ugel مديرة المواضيع
عدد الرسائل : 359 العمر : 37 تاريخ التسجيل : 05/12/2008
| موضوع: المخطط المحاسبي الوطني الجزائري الجديد . الإثنين مايو 18, 2009 9:41 pm | |
| نظام المحاسبة المالية فـهـرس
الباب الأول: قواعد تقييم الأصول والخصوم والأعباء والمنتجات وإدراجها في الحسابات الفصل الأول: مبادئ عامة القسم 1: إدراج الأصول والخصوم والأعباء والمنتجات في الحسابات القسم 2: قواعد التقييم العامة
الفصل الثاني: قواعد خاصة للتقييم والإدراج في الحسابات القسم 1: التثبيتات المادية وغير المادية الحالة الخاصة التي تمثلها العقارات الموظفة الحالة الخاصة التي يمثلها أصل مالي بيولوجي تقييم التثبيتات: معالجة أخرى مرخص بها القسم 2: أصول مالية غير جارية (تثبيتات مالية): سندات وديون القسم 3: المخزونات والمستحقات الحالة الخاصة التي تمثلها المنتجات الزراعية القسم 4: الإعانات المالية القسم 5: مؤونات لمواجهة الأخطار والأعباء القسم 6: القروض والخصوم المالية الأخرى القسم 7: تقييم الأعباء والمنتجات المالية
الفصل الثالث: كيفيات خاصة للتقييم والإدراج في الحسابات القسم 1: عمليات تمت بصورة مشتركة أو لحساب الغير القسم 2: التجميدات – تجميع كيانات حسابات مجمدة تجميد الكيانات المشتركة فارق التجميد الأول حسابات مركبة القسم 3: عقود طويلة الأمد القسم 4: ضرائب مؤجلة القسم 5: عقود التأجير – التمويل القسم 6: المنافع الممنوحة للعاملين القسم 7: العمليات التي تتم بالعملات الأجنبية القسم 8: تغير التقديرات أو الطرق المحاسبية، تصحيحات الأخطاء أو المنسيات القسم 9: الحالة الخاصة بالكيانات الصغيرة
الباب الثاني: تقديم الكشوف المالية الفصل الأول: تعريفات الكشوف المالية الفصل الثاني: الحصيلة الفصل الثالث: حساب النتيجة الفصل الرابع: جدول دفق السيولة المالية (الطريقة المباشرة وغير المباشرة) الفصل الخامس: بيان تغيرات رؤوس الأموال الخاصة الفصل السادس: الملحق بالكشوف المالية الملحق 1: نموذج الكشوف المالية الملحق 2: محتوى الملحق بالكشوف المالية
الباب الثالث: مدونة الحسابات وسيرها الفصل الأول: مدونة الحسابات القسم 1: مبادئ مخطط الحسابات القسم 2: الإطار المحاسبي الإلزامي
الفصل الثاني: سير الحسابات الصف 1: حساب رؤوس الأموال الصف 2: حسابات التثبيتات الصف 3: حسابات المخزونات والمستحقات الصف 4: حساب الأطراف الأخرى الصف 5: الحسابات المالية الصف 6: حسابات الأعباء الصف 7: حسابات المنتجات
الملحق 3: معجم المصطلحات
الباب الرابع: المحاسبة المبسطة المطبقة على غير الكيانات الصغيرة
نظام المحاسبة المالية القسم 1: عمليات تمت بصورة مشتركة أو لحساب الغير القسم 2: التجميدات – تجميع كيانات حسابات مجمدة تجميد الكيانات المشتركة فارق التجميد الأول حسابات مركبة القسم 3: عقود طويلة الأمد القسم 4: ضرائب مؤجلة القسم 5: عقود التأجير – التمويل القسم 6: المنافع الممنوحة للعاملين القسم 7: العمليات التي تتم بالعملات الأجنبية القسم 8: تغير التقديرات أو الطرق المحاسبية، تصحيحات الأخطاء أو المنسيات القسم 9: الحالة الخاصة بالكيانات الصغيرة
الباب الثاني: تقديم الكشوف المالية الفصل الأول: تعريفات الكشوف المالية الفصل الثاني: الحصيلة الفصل الثالث: حساب النتيجة الفصل الرابع: جدول دفق السيولة المالية (الطريقة المباشرة وغير المباشرة) الفصل الخامس: بيان تغيرات رؤوس الأموال الخاصة الفصل السادس: الملحق بالكشوف المالية الملحق 1: نموذج الكشوف المالية الملحق 2: محتوى الملحق بالكشوف المالية
الباب الثالث: مدونة الحسابات وسيرها الفصل الأول: مدونة الحسابات القسم 1: مبادئ مخطط الحسابات القسم 2: الإطار المحاسبي الإلزامي
الفصل الثاني: سير الحسابات الصف 1: حساب رؤوس الأموال الصف 2: حسابات التثبيتات الصف 3: حسابات المخزونات والمستحقات الصف 4: حساب الأطراف الأخرى الصف 5: الحسابات المالية الصف 6: حسابات الأعباء الصف 7: حسابات المنتجات
الملحق 3: معجم المصطلحات
الباب الرابع: المحاسبة المبسطة المطبقة على غير الكيانات الصغيرة
نظام المحاسبة المالية
الباب الأول: قواعد تقييم الأصول والخصوم والأعباء والمنتجات وإدراجها في الحسابات الفصل الأول: المبادئ العامة القسم 1: إدراج الأصول والخصوم والأعباء والمنتجات في الحسابات
1.111- يدرج عنصر الأصول والخصوم والأعباء والمنتجات في الحسابات عندما: - يكون من المحتمل أن تعود أية منفعة اقتصادية مستقبلية ترتبط به إلى الكيان أو يتأتى لها. - للعنصر كلفة أو قيمة يمكن تقييمها بصورة صادقة.
إذ المعاملات التي تخص الأصول والخصوم ورؤوس الأموال الخاصة والمنتجات والأعباء كما هي محددة في هذا النظام يجب أن تقيد في الحسابات. ولا يمكن تبرير عدم إدراجها في الحسابات أو تصحيحه بإعلام حكائي أو ترقيمي من طبيعة آخرى مثل تنبيه في ملحق.
2.111- يجب أن تكون منتجات الأنشطة العادية المتأتية من بيع سلع أو ممتلكات مدرجة في الحسابات عندما تتوفر الشروط الآتية. - أن يكون الكيان قد حول إلى المشتري المخاطر والمنافع الهامة ذات الصلة بملكية السلع والممتلكات. - أن لا يبقى للكيان ضلع لا في التسيير على النحو الذي يعود الأمر فيه عادة إلى المالك ولا في المراقبة الفعلية للسلع والممتلكات المبيعة. - أن يكون في المقدور تقييم مبلغ منتجات الأنشطة العادية بصورة موثوقية. - أن يكون من قبيل الاحتمال أيلولة منافع اقتصادية مرتبطة بالصفقة إلى الكيان. - أن يكون في المقدور تقييم الكلف المستحقة أو المطلوب استحقاقها المتعلقة بالصفقة بمشكل موثوق. لا تمثل المبيعات للخارج خصوصيات ملحوظة قياسا إلى المبيعات في أرض الوطن.
3.111- يتم تقييم المنتجات الناجمة عن مبيعات أو تقديم خدمات وغيرها من الأنشطة العادية بالقيمة الحقة للمقابل المستلم أو المطلوب إستلامه في تاريخ إبرام الصفقة.
تتمثل المنتجات المتأتية من إستعمال أطراف أخرى لأصول الكيان في الآتي: - فوائد مدرجة في الحسابات تبعا للزمن المنصرم وللمردود الفعلي للأصل المالي المستعمل. - إيجارات وأتاوى مدرجة في الحسابات كلما تم إكتسابها تبعا للإتفاقات المبرمة. - حصص مدرجة في الحسابات عندما يثبت حق المساهمين في تلك الحصص.
4.111- يترتب عن الأعباء المبينة بوضوح من حيث هدفها والتي تجعلها حوادث طرأت أو جار حدوثها من قبيل الإحتمال تكوين أرصدة. تعزى الأرصدة إلى النتائج عندما تزول الأسباب التي دعت إليها.
5.111- إذا إفترضنا أن حادثة لها صلة سببية مباشرة وراجحة بوضعية قائمة في تاريخ إقفال حسابات سنة مالية معينة قد عرفت بين هذا التاريخ وتاريخ إعداد حسابات السنة المالية المذكورة، فإنه يتعين إلحاق الأعباء أو المنتجات المرتبطة بتلك الحادثة بالسنة المالية المقفلة.
6.111- يدرج أي عبء مالي في حساب النتيجة بمجرد ما توقف نفقة ما عن إنتاج أي منفعة إقتصادية مستقبلية، أو عندما لا توفر تلك النفقة المنافع الإقتصادية المستقبلية. شروط الإدراج في حسابات الحصيلة باعتبارها أصلا ماليا أو عندما تكف عن توفير تلك الشروط.
القسم 2- القواعد العامة للتقييم 1.112- ترتكز طريقة تقييم العناصر المقيدة في الحسابات، كقاعدة عامة، على إصطلاح الكلف التاريخية. بيد أنه يعمد حسب بعض الشروط التي يحددها هذا النظام وبالنسبة إلى بعض العناصر إلى مراجعة تجرى على ذلك التقييم بالإستناد إلى: - القيمة الحقة (أو الكلفة الراهنة) - قيمة الإنجاز - القيمة المحينة (أو قيمة المنفعة) | |
|
Belaoun-ugel مديرة المواضيع
عدد الرسائل : 359 العمر : 37 تاريخ التسجيل : 05/12/2008
| موضوع: تابع ... الإثنين مايو 18, 2009 9:43 pm | |
| - تتألف الكلفة التاريخية للسلع والممتلكات المقيدة في أصول الحصيلة عند إدراجها في الحسابات، عقب خصم الرسوم القابلة للإسترجاع، والتحفيضات التجارية والتنزيلات في السعر وغير ذلك من العناصر المماثلة حسب الآتي: - بالنسبة إلى السلع والممتلكات المكتسبة بمقابل مالي، من كلفة الشراء - بالنسبة إلى السلع والممتلكات المستلمة كإسهام عيني، من قيمة الإسهام - بالنسبة إلى السلع والممتلكات المكتسبة مجانا، من القيمة الحقة في تاريخ دخولها - بالنسبة إلى السلع والممتلكات المكتسبة عن طريق التبادل، تسجل الأصول غير المشابهة بالقيمة الحقة للأصول المستلمة، وتسجل الأصول المشابهة بالقيمة الحسابية للأصول المقدمة للمبادلة - بالنسبة إلى السلع والممتلكات أو الخدمات التي ينتجها الكيان، من كلف الإنتاج.
3.112- تساوي كلفة شراء أصل مالي، سعر الشراء الناجم عن إتفاق الطرفين في تاريخ إجراء العملية بعد طرح التنزيلات والتخفيضات التجارية، وإضافة الحقوق الجمركية والرسوم الجبائية الأخرى التي لا يسترجعها الكيان لدى الإدارة الجبائية، وكذلك المصاريف المقدمة مباشرة للحصول على مراقبة الأصل المالي ووضعه موضع الإستخدام.
تشكل مصاريف التسليم والشحن والتفريغ الأصلية، ومصاريف التنصيب والأتعاب المهنية مثل المعماريين والمهندسين مصاريف مقدمة بشكل مباشر. تستثنى من كلفة الشراء المصاريف الإدارية العامة، والمصاريف الملتزم بها بمناسبة وضع الشيء الممتلك المثبت طوال الفترة الوسيطة بين نهاية تنصيبه (تاريخ إيقاف الجمع لتكاليف الدخول) واستخدامه بقدرته العادية، موضع الإستغلال.
4.112- تساوي كلفة إنتاج سلعة أو خدمة ما، كلفة شراء المواد المستهلكة والخدمات المستعملة لتحقيق هذا الإنتاج مضافا إليها التكاليف الأخرى الملتزم بها خلال عمليات الإنتاج أي الأعباء المباشرة وغير المباشرة التي يمكن ربطها من الوجهة المعقولة بالسلعة أو الخدمة المنتجة. الأعباء المرتبطة بسوء إستعمال قدرات الإنتاج (تدني النشاط) عند تحديد كلفة إنتاج أي أصل من الأصول المالية.
5.112- يعتمد الكيان عند حلول أي تاريخ إقفال الحسابات إلى تقدير وتفحص ما إذا كان هناك أي مؤشر يدل على أن أي أصل من الأصول المالية لم يفقد قيمته. وإذا ثبت وجود مثل هذا المؤشر، فإن الكيان يقوم بتقدير القيمة الممكن تحصيلها من الأصل المالي.
6.112- تقيم القيمة القابلة للتحصيل لأي أصل من الأصول المالية بأعلى قيمة بين ثمن البيع الصافي والقيمة النفعية. ثمن بيع الأصل المالي هو المبلغ الممكن الحصول عليه من بيع أي أصل مالي عند إبرام أية صفقة ضمن ظروف المنافسة العادية بين أطراف على علم تام ودراية ومراضاة منقوصا منه تكاليف الخروج. القيمة النفعية لأي أصل مالي هي القيمة المحينة لتقدير تدفقات الأموال المستقبلية المرتقبة من إستعمال الأصل المالي بشكل متواصل وبيعه في نهاية مدة الإنتفاع به.
وفيما إذا تعذر تقدير ثمن البيع الصافي لأي أصل مالي، فإن قيمته القابلة للتحصيل ستعتبر كما لو كانت مساوية لقيمتها النفعية.
وفي حالة وجد أصل مالي لا يتولد عنه دفق مالي بشكل مباشر، فإن قيمته القابلة للتحصيل تحدد بالنسبة إلى الوحدة المنتجة للأموال والتي ينتسب إليها. ويمكن أن توفر التقديرات والمعدلات والحسابات المبسطة قيمة تقريبية معقولة للحسابات المفصلة اللازمة لتحديد القيمة المنفعية أو ثمن البيع الصافي لأصل مالي على نحو ما هو مقرر في هذه المادة.
7.112- عندما تكون القيمة القابلة للتحصيل لأي أصل مالي أقل من قيمته المحاسبية الصافية للإهتلاك. فإن هذه القيمة الأخيرة يجب إنزالها إلى قيمتها القابلة للتحصيل. وحينئذ يشكل مبلغ فائض القيمة المحاسبية عن القيمة الممكن تحصيلها، خسارة في القيمة.
8.112- تثبت خسارة قيمة أي أصل مالي بانخفاض الأصل المذكور وبإدراج عبء من الأعباء في الحاسبات.
9.112- يعتمد الكيان عند كل إقفال للحسابات إلى تقدير ما إذا كان هناك مؤشر يدل على أن الخسارة في القيمة المدرجة في الحسابات بالنسبة إلى أصل مالي خلال السنوات المالية السابقة لم تعد موجودة أو أنها إنخفضت. وإذا كان مثل هذا المؤشر موجودا، فإن الكيان يقدر قيمة الأصل المالي القابلة للتحصيل.
10.112- يؤخذ بخسارة القيمة المثبتة لأي أصل مالي خلال السنوات المالية السابقة في شكل حاصل ضمن حساب النتيجة عندما تصبح قيمة هذا الأصل المالي القابلة للتحصيل أعلى من قيمته المحاسبية.
وحينئذ، يعمد إلى زيادة القيمة المحاسبية للأصل المالي بما يناسب قيمته القابلة للتحصيل، لكن دون تجاوز القيمة المحاسبية للإهتلاك التي قد يتم تحديدها في حالة ما إذا لم يتم إدراج أي خسارة قيمة في الحسابات بالنسبة إلى هذا الأصل المالي خلال السنوات المالية السابقة.
11.112- وبعد الإدراج الأصلي لهذه القيمة في الحسابات باعتباره أصلا ماليا، ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد 321-20 إلى321-27 فيما يخص عمليات إعادة التقييم، يتم إدراج عملية تثبيت مادي وغير مادي في الحسابات بكلفة منقوصة مما يتجمع من إهتلاكات وخسائر في القيمة.
الفصل الثاني: القواعد الخاصة بالتقييم والإدراج في الحسابات القسم 1- التثبيتات المادية وغير المادية
1.121- التثبيت المادي هو أصل مادي يحوزه الكيان من أجل الإنتاج، وتقديم الخدمات، والإيجار، والإستعمال لأغراض إدارية، والذي يفترض أن تستغرق مدة إستعماله ما يعد مدة دوام السنة المالية.
2.121- التثبيت غير المادي هو أصل محدد الهوية غير نقدي وغير مادي. وهو أصل يراقبه الكيان ويستعمله في إطار أنشطته العادية. والمقصود منه مثلا هو المحلات التجارية المكتسبة، والعلامات المميزة، والبرمجيات المعلوماتية أو رخص الإستغلال الأخرى، والمخالصات، ومصاريف تنمية حقل منجمي معد للإستغلال التجاري.
3.121- طبقا لقاعدة التقييم العامة للأصول المالية، يتم إدراج تثبيت مادي أو غير مادي في الحسابات كأصل. إذا كان من المحتمل أن تؤول منافع إقتصادية مستقبلية مرتبطة به إلى الكيان. إذا كانت كلفة الأصل المالي مقومة بصورة صادقة.
4.121- تطبق المبادئ الآتية لتجميع الأصول المادية أو الفصل فيما بينها: يمكن أن تعتبر العناصر ذات القيمة الضعيفة كما لو كانت مستهلكة تماما في السنة المالية التي تم إستخدامها فيها، وعليه فإنها لا تدرج في الحسابات على شكل تثبيتات. تدرج قطع الغيار ومعدات الصيانة النوعية في الحسابات على شكل تثبيتات مادية إذا كان الكيان يعتزم إستخدامها لأكثر من سنة مالية واحدة. تعالج مكونات أصل كما لو كانت عناصر منفصلة إذا كانت مدد انتفاع بها مختلفة، أو كانت توفر منافع إقتصادية حسب وتيرة مختلفة. تعتبر الأصول المرتبطة بالبيئة وبالأمن كما لو كانت تثبيتات مادية إذا كانت تسمح للكيان برفع المنافع الإقتصادية المستقبلية لأصول أخرى قياسا إلى ما يمكن أن يكون حصل عليه لو لم تكن قد إكتسبها.
5.121- تدرج التثبيتات في الحسابات بقيمتها المنسوبة إليها مباشرة، وتندرج فيها مجموع تكاليف الشراء، ووضع المشتريات في أماكنها، والرسوم المدفوعة، والأعباء المباشرة الأخرى. وليست المصاريف العامة والمصاريف الإدارية، ومصاريف الإنطلاق في النشاط بالتي تدرج ضمن هذه التكاليف.
إن كلفة أي تثبيت أنتجه الكيان لنفسه تندرج فيها كلفة العتاد، واليد العاملة، وأعباء الإنتاج الأخرى.
تضاف كلفة تفكيك أي منشأة عند إنقضاء مدة الإنتاج بها أو كلفة تجديد موقع إلى كلفة إنتاج التثبيت المعني أو إقتنائه إذا كان هذا التفكيك أو التجديد يشكل إلزاما للكيان.
6.121- تدرج النفقات اللاحقة المتعلقة بالتثبيتات المادية أو غير المادية التي سبق إدراجها في الحسابات في شكل تثبيت في الحسابات كعبء من أعباء السنة المالية المستحقة خلالها إذا كانت تصلح مستوى نجاعة الأصل. وإذا كانت ترفع من القيمة الحسابية لتلك الأصول، أي إذا كان من قبيل الاحتمال أن تؤول منافع اقتصادية مستقبلية تفوق المستوى الأصلي للنجاعة إلى الكيان فإنها تدرج في الحسابات في شكل تثبيتات وتضاف إلى قيمة الأصل. والتحسينات التي تقضي إلى تحقيق زيادة المنافع المستقبلية هي على سبيل المثال: - تغيير وحدة الإنتاج الذي يسمح بإطالة مدة نفعها أو زيادة قدرتها الإنتاجية. - تحسين قطع المكائن الذي يسمح بالحصول على تحسين جوهري لنوعية الإنتاج في الكيان أو لإنتاجيته. - تبني أساليب إنتاج جديدة تسمح، خفض التكاليف العملياتية المعاينة سابقا تخفيضا جوهريا.
7.121- الإهتلاك هو استهلاك المنافع الاقتصادية المرتبطة بأصل مادي أو غير مادي، ويتم حسابه كعبء إلا إذا كان مدمجا في القيمة المحاسبية لأصل نتجه الكيان لنفسه.
يوزع المبلغ القابل للإهتلاك بصورة مطردة على مدة دوام نفعية الأصل مع مراعاة القيمة المتخلفة المحتملة لهذا الأصل في أعقاب فترة نفعية للكيان وفي حالة كانت هذه القيمة المتخلفة بالإمكان تحديدها بصورة صادقة. القيمة المتخلفة هي المبلغ الصافي الذي يرتقب الكيان الحصول عليه لأصل عند انقضاء مدة نفعيته بعد طرح تكاليف الخروج المنتظرة. وغالبا ما تكون هذه القيمة تافهة إلا في إطار بعض عمليات خاصة مثل الإمتيازات أو المشاريع ذات الأمد المحدد. | |
|
Belaoun-ugel مديرة المواضيع
عدد الرسائل : 359 العمر : 37 تاريخ التسجيل : 05/12/2008
| موضوع: تابع... الإثنين مايو 18, 2009 9:45 pm | |
| إن طريقة إهتلاك أي أصل هي انعكاس تطور استهلاك الكيان للمنافع الإقتصادية التي يدرها ذلك الأصل: الطريقة الخطية، الطريقة التناقصية أو طريقة وحدات الإنتاج. وتكون الطريقة الخطية هي المعتمدة في حالة لم يمكن تحديد هذا التطور بصورة صادقة .
- الإهتلاك الخطي يقود إلى عبء ثابت على مدة الأصل النفعية. - الطريقة التناقصية تؤدي إلى عبء متناقص على مدة الأصل النفعية. - طريقة وحدات الإنتاج يترتب عليها عبء يتركز على استعمال المقرر للأصل أو إنتاجه. - الطريقة التدرجية تؤدي إلى عبء يتنامى على مدة الأصل النفعية.
8.121- إن طريقة الإهتلاك، والمدة النفعية، والقيمة المتخلفة في أعقاب المدة النفعية المطبقة على التثبيتات المادية يجب أن تدرس من جديد دوريا: ففي حالة حدوث تغيير كبير للوتيرة المنتظرة من المنافع الإقتصادية الناجمة عن تلك الأصول. يعمد إلى تغيير التقديرات والتوقعات السابقة لكي تعكس هذا التغير الحاصل في الوتيرة. وإذا تبين أن مثل هذا التغيير أمر ضروري، فإنه يدرج في الحسابات كما لو كان تغيرا لتقدير محاسبي، ويعمد إلى تقويم أو تصحيح المبلغ المخصص لإهتلاكات السنة المالية والسنوات المستقبلية.
9.121- تشكل القطع الأرضية والمباني أصولا متميزة وتعالج كلا على حدة في المحاسبة حتى ولو تم اقتناؤها معا. فالبناءات هي أصول قابلة للإهتلاك، بينما تعد القطع الأرضية على العموم أصولا غير إهتلاكية.
10.121- إذا صارت القيمة القابلة للتحصيل لأي تثبيت أقل من قيمتها الصافية المحاسبية بعد الإهتلاكات، فإن هذه القيمة تخفض إلى القيمة القابلة للتحصيل عن طريق إثبات خسارة في القيمة.
11.121- يحذف أي تثبيت مادي أو غير مادي من الحصيلة عند خروجه من الكيان أو عندما يكون الأصل غير صالح للاستعمال بصورة دائمة. ولم يعد الكيان ينتظر منه أي منفعة اقتصادية مستقبلية لا من إستعماله ولا من خروجه لاحقا.
12.121- تحدد الأرباح والخسائر المتأتية من وضع أي تثبيت مادي أو غير مادي خارج الخدمة أو من خروجه بالتفاضل بين منتجات الخروج الصافية المقدرة والقيمة المحاسبية للأصل. وتدرج في الحسابات كحصول أو كأعباء عملياتية في حساب النتيجة. وتطبق القواعد نفسها في إطار أي يخل للكيان عن أنشطته.
13.121- يفترض في مدة نفعية أي تثبيت غير مادي عدم تجاوزها 20 عاما. وفي حالة حصول إهتلاك على مدة أطول أو عدم حصول إهتلاك بتاتا، فإن معلومات خاصة بذلك تقدم في الملحق بالكشوف المالية.
14.121- تشكل نفقات التنمية أو النفقات الناجمة عن طور التنمية لأي مشروع داخلي تثبيتا غير مادي في الحالات الآتية فقط: إذا كانت تلك النفقات ذات صلة بعمليات نوعية مستقبلية تنطوي على فرض جدية لتحقيق مردودية شاملة. إذا كان الكيان ينوي ويمتلك القدرة التقنية والمالية وغيرها لإتمام العمليات المرتبطة بنفقات التنمية أو إستعمالها أو بيعها. إذا كانت تلك النفقات مما يمكن تقييمها بصورة صادقة.
15.121- تشكل نفقات البحث أو النفقات الناجمة عن طور البحث عن مشروع داخلي أعباء تدرج في الحسابات عندما تكون مستحقة ولا يجوز تثبيتها.
حالة خاصة بعقارات التوظيف 16.121- يشكل أي عقار موظف ملكا عقاريا (قطعة أرضية، بناية أو جزء من بناية) مملوكا لتقاضي إيجار و/أو تثمين رأس المال. فهو لذلك غير مرصود لكي: - يستعمل في إنتاج أو تقديم سلع أو خدمات أو لأغراض إدارية. - يباع في إطار النشاط العادي.
17.121- بعد أن يتم إدراج العقارات الموظفة في الحسابات الأولية باعتبارها تثبيتا ماديا، يمكن القيام بتقديمها: - إما بكلفة منقوصة من تجميع الإهتلاكات وتجميع خسائر القيم حسب الطريقة المستعملة في الإطار العام للتثبيتات المادية (طريقة الكلفة). - إما إستنادا إلى قيمتها الحقة (طريقة القيمة الحقة).
تطبق الطريقة المختارة على جميع العقارات الموظفة إلى حين خروجها من التثبيتات أو إلى حين تغيير وجهة تخصيصها (في حالة تغيير إستعمال أي عقار موظف). وفي حالة ما إذا تعذر تحديد القيمة الحقة لأي عقار توظيف يحوزه كيان أثر طريقة القيمة الحقة تحديدا ذا مصداقية، فإن هذا العقار يدرج في الحسابات حسب طريقة الكلفة، وتقدم معلومات عن ذلك في الملحق الذي يخص وصف العقار، وعن الأسباب التي جعلت طريقة القيمة الحقة غير مطبقة، ويقدم عند الإمكان فاصل لتقدير هذه القيمة الحقة.
18.121- تدرج الخسارة أو الفائدة الناجمة عن تنوع القيمة الحقة للعقار الموظف في الحسابات ضمن النتيجة الصافية للسنة المالية التي حصلت فيها. يجب أن تعكس القيمة الحالة الواقعية للسوق عند تاريخ إقفال السنة المالية.
الحالة الخاصة بأصل بيولوجي 19.121- يتم تقييم أصل بيولوجي لدى إدراجه في الحسابات للمرة الأولى وفي تاريخ أي إقفال للحسابات بقيمته الحقة منقوصا منها المصاريف المقدرة في نقطة البيع إلا إذا لم يمكن تقدير قيمته الحقة بصورة صادقة. وفي مثل هذه الحالة، يتم تقييم هذا الأصل البيولوجي بكلفته منقوصا منها مجموع الإهتلاكات وخسائر القيمة. والخسارة أو الربح المتأتيان من تنوع القيمة المنقوص منها المصاريف التقديرية في نقاط البيع يثبتان في النتيجة الصافية للسنة المالية التي يحدثان فيها.
تقييم التثبيتات: معالجة أخرى مرخص بها 20.121- حسب المعالجة المرجعية المنصوص عليها في المادة 321-5 يتم إدراج أي تثبيت مادي عقب إحتسابه الأصلي باعتباره أصلا في الحسابات بكلفته منقوصا منها ما يتجمع من الإهتلاكات وخسائر القيمة. غير أن الكيان مرخص له إدراج التثبيتات المادية المنتسبة إلى فئة أو عدة فئات من التثبيتات التي يحددها مسبقا في الحسابات على أساس مبلغها المقوم ثانية.
21.121- وفي إطار هذه المعالجة الأخرى المرخص بها، يدرج في الحسابات كل تثبيت معني بعد إحتسابه الأصلي باعتباره أصلا ، بمبلغه المقوم ثانية أي بقيمته الحقة في تاريخ إعادة تقديمه منقوصا منها الإهتلاكات وخسائر القيمة اللاحقة.
تتم عمليات إعادة التقييم بانتظامية كافية حتى لا تختلف القيمة المحاسبية للتثبيتات المعينة إختلافا كبيرا عن القيمة التي قد تكون حددت باستعمال القيمة الحقة في تاريخ الإقفال.
والقيمة الحقة للقطع الأرضية والبناءات هي في العادة والمألوف قيمتها في السوق. وتحدد هذه القيمة إستنادا إلى تقدير يجريه مقومون محترفون مؤهلون. والقيمة الحقة لمنشآت الإنتاج هي أيضا قيمتها في السوق. وعند الإفتقار إلى كشوف تدل على قيمتها في السوق (منشأة متخصصة) فإنها تقوم بكلفة تعويضها الخالصة من الإهتلاك.
وبعد إعادة التقييم، تحدد المبالغ القابلة للإهتلاك على أساس المبالغ المقومة ثانية.
22.121- إذا تمت إعادة تقييم تثبيت مادي عن طريق تطبيق مؤشر محدد بالنسبة إلى قيمته التعويضية الخالصة من الإهتلاك أو بالإستناد إلى القيمة في السوق، فإن مجموع الإهتلاكات في تاريخ إعادة التقييم يصحح بالتناسب مع القيمة الإجمالية المحاسبية للأصل المالي، بحيث تكون القيمة المحاسبية لهذا الأصل المالي عقب إعادة التقييم مساوية للمبلغ المعاد تقييمه. 23.121- إذا إرتفعت القيمة المحاسبية لأصل مالي ما عقب إعادة تقييمه، فإن الزيادة تقيد مباشرة في شكل رؤوس أموال خاصة تحت عنوان "فارق إعادة التقييم". على أن إعادة التقييم الإيجابية تدرج في الحسابات كحاصل إذا كانت تعوض إعادة تقييم أخرى سلبية لنفس الأصل ، سبق أن تم إدراجه كعبء في الحسابات.
24.121- إذا أبرزت عملية إعادة تقييم وجود خسارة في القيمة (إعادة تقييم سلبية) فإن هذه الخسارة في القيمة تنسب على سبيل الأولوية إلى فارق إعادة تقييم سبق إدراجه في الحسابات كرؤوس أموال خاصة بمقتضى هذا الأصل نفسه. ويثبت الرصيد المحتمل (فارق إعادة التقييم السلبية الصافية) كعبء من الأعباء.
25.121- كل خسارة في قيمة أصل أعيد تقييمه تعالج كما لو كانت إعادة تقييم سلبية، وتتأتى إذن كانخفاض لاحتياطي إعادة التقييم بما يناسب هذه الأخيرة.
26.121- كل إستئناف لخسارة في قيمة أصل أعيد تقييمه يسجل كما لو كان إعادة تقييم عندما يكون إثبات الخسارة في القيمة قد سبق تسجيله كإعادة تقييم سلبية.
27.121- يمكن لأي تثبيت غير مادي سبق أن كان محل إدراج أصلي في الحسابات على أساس كلفته، أن يدرج كذلك في الحسابات بعد إدراجه الأصلي على أساس مبلغه المعاد تقديمه حسب نفس شروط التثبيتات المادية. بيد أن هذه المعالجة لا يرخص بها إلا إذا كانت القيمة الحقة للتثبيت غير المادي يمكن تحديدها بالإستناء إلى سوق نشطة.
| |
|
Belaoun-ugel مديرة المواضيع
عدد الرسائل : 359 العمر : 37 تاريخ التسجيل : 05/12/2008
| موضوع: تابع ... الإثنين مايو 18, 2009 9:47 pm | |
| القسم 2- الأصول المالية غير الجارية (التثبيتات المالية) السندات والديون 1.122- تكون الأصول المالية المملوكة لأي كيان من الكيانات، من غير القيم العقارية الموظفة والأصول المالية الأخرى المذكورة في شكل أصول مالية جارية، محل إدراج في الحسابات تبعا لنفعيتها وللدواعي التي كانت سائدة عند إقتنائها أو عند تغيير لوجهتها، في إحدى الفئات الآتية: - سندات المساهمة والديون المرتبطة التي يعد إمتلاكها الدائم مفيدا لنشاط الكيان، خاصة وأنها تسمح لها بأن تمارس نفوذا على الشركة التي تصدر السندات، أو أن تمارس مراقبتها: المشاركة في الشركات الفرعية، الكيانات المشاركة لها، أو المؤسسات المشتركة. - السندات المثبتة لنشاط الحافظة المعدة لكي توفر للكيان على أمد طويل بقدر أو بآخر، مردودية مرضية، لكن دونما تدخل في تسيير الكيانات المحتازة سنداتها. - السندات المثبتة الأخرى التي تمثل أقساط رأس مال أو توظيفات ذات أمد طويل التي يمكن للكيان الإحتفاظ بها حتى حلول أجل إستحقاقها، أو ينوي الإحتفاظ بها أو يتعين عليه ذلك. - القروض والديون التي أصدرها الكيان والتي لا ينوي الكيان أو لا يسعه القيام ببيعها في الأمد القصير: الديون لدى الزبائن، وغيرها من ديون الإستغلال لأكثر من إثني عشر شهرا أو القروض التي تزيد على إثني عشر شهرا والمقدمة لأطراف أخرى.
فهذه الفئات الأربع من الأصول المالية تشكل تثبيتات مالية تورد على أنها أصول مالية غير جارية (على أنه في إطار إعداد الكشوف المالية المجمدة، تكون سندات المساهمة والديون الملحقة محل إعادة معالجة طبقا لقواعد التجميد).
يمكن لبعض الكيانات مثل الكيانات التي تعمل في القطاع المالي أو في قطاع التأمينات أن تجري تمييزات تختلف عن التمييزات المقترحة. وتذكر معلومات عن التمييزات التي تم القيام بها حينئذ في الملحق.
مُساهمة من طرف sat84 في الإثنين أغسطس 11, 2008 4:15 pm 2.122- تدرج الأصول المالية في الحسابات عند دخول هذه الأصول المالية الكيان، حسب كلفتها التي هي القيمة لمقابل معين، بما في ذلك مصاريف السمسرة، والرسوم غير المستردة، ومصاريف البنك ولكن لا تندرج فيها الحصص والفوائد المتوقع إستلامها غير المدفوعة والمستحقة قبل الشراء.
3.122- تسجل في الكشوف المالية الفردية، المشاركات في الشركات الفرعية والمؤسسات المشتركة والكيانات المشاركة التي هي غير محتازة ضمن الإحتمال الوحيد ببيعها في مستقبل قريب، والديون المرتبطة بهذه المشاركات (تسجل) في الحسابات بكلفة مهتلكة. وتخضع عند إقفال كل سنة مالية لاختبار تناقص في القيمة قصد إثبات وجود أي خسارة محتملة في القيمة وهذا طبقا للقواعد العامة لتقييم الأصول المالية.
4.122- الكلفة المهتلكة هي المبلغ الذي قوم به الأصل المالي (أو الخصم المالي) عند إدراجه الأصلي في الحسابات منقوصا من تسديدات الديون الرئيسية مضافا إليه أو محذوفا منه الإهتلاك المتجمع لأي فارق بين المبلغ الأصلي والمبلغ عند إستحقاقه، ومنقوصا منه كل تخفيض ناتج عن خسارة في القيمة أو عدم قابلية التحصيل.
5.122- تعتبر المساهمات والديون المرتبطة المحتازة ضمن الإحتمال الوحيد ببيعها لاحقا وكذلك السندات المثبتة لنشاط الحافظة كما لو كانت أدوات مالية متاحة للبيع، ويتم تقييمها عقب إدراجها الأصلي في الحسابات بقيمتها الحقة التي هي على الخصوص: بالنسبة إلى السندات المسعرة، بالسعر المتوسط في الشهر الأخير من السنة المالية. بالنسبة إلى السندات غير المسعرة، بقيمتها التفاوضية المحتملة. علما بأن هذه القيمة يمكن تحديدها إنطلاقا من نماذج وتقنيات التقييم المقبولة على العموم.
وما يظهر من فوارق التقييم عند هذا التقييم بالقيمة الحقة يدرج في الحسابات مباشرة في شكل إنخفاض أو إرتفاع لرؤوس الأموال الخاصة.
والمبالغ التي تثبت على هذا النحو في شكل رؤوس أموال خاصة تدرج كنتيجة صافية للسنة المالية:
- عندما يكون الأصل المالي مبيعا، محصلا أو محولا. - أو إذا تجلت دلالة موضوعية عن تناقص في قيمة الأصل المالي (وفي هذه الحالة، فإن الخسارة الصافية المتجمعة المدرجة في الحسابات مباشرة كرؤوس أموال خاصة يجب إخراجها من رؤوس الأموال الخاصة وتسجيلها في النتيجة الصافية للسنة المالية باعتبارها خسارة في القيمة).
عند خروج أداة مالية متاحة للبيع، فإن الفوارق المعاينة قياسا إلى الإدراج المحاسبي الأصلي تقيد كنتيجة دون مقاصة بين الأعباء والمنتجات المتعلقة بأصول مالية مختلفة، إلا في حالة أدوات مالية خاصة بالتغطية.
6.122- يتم تقييم التوظيفات المالية المحتازة حتى حلول إستحقاقها وكذلك القروض والديون التي يصدرها الكيان ولا تكون محتازة لأغراض معاملة تجارية بالكلفة المهتلكة. وتخضع كذلك عند إقفال كل سنة مالية لإختيار تناقص في القيمة قصد إثبات أي خسارة محتملة في القيمة، وهذا طبقا للقواعد العامة لتقييم الأصول المالية.
7.122- تدرج القيم الفائضة أو الناقصة التي تبرز عند القيام ببيع تثبيتات مالية في الحسابات في تاريخ البيع كمنتوجات أو كأعباء عملياتية.
8.122- إذا تم بيع جزئي لجزء من التوظيف المالي الخاص، فإن قيمة دخول الكسر المحتفظ به تقوم بكلفة متوسط الشراء المتزن.
9.122- تذكر في الملحق المعلومات التي تخص طريقة تحديد القيمة المحاسبية للسندات وكذلك طريقة معالجة تغيرات قيمة السوق بالنسبة إلى التوظيفات المالية المدرجة في الحسابات بقيمة السوق. القسم 3- المخزونات والمستحقات 1.123- المخزونات أصول: يمتلكها الكيان وتكون معدة للبيع في إطار الإستغلال الجاري. هي قيد الإنتاج بقصد إنجاز قبل هذا البيع. هي مواد أولية أو توريدات لكي تستهلك خلال عملية الإنتاج أو تقديم خدمات. تكون المخزونات في إطار عملية تقديم خدمات هي كلفة الخدمات التي لم يقم الكيان بعد باحتساب المنتجات المناسبة له.
يتم تصنيف أصل في شكل مخزونات (أصول جارية) أو في شكل تثبيتات (أصول غير جارية) لا على أساس نوع الأصل بل تبعا لوجهته أو إستعماله في إطار نشاط الكيان.
2.123- تشمل كلفة المخزونات جميع الكلف المقتضاة لإيصال المخزونات إلى المكان وفي الحالة التي توجد عليها: تكاليف الشراء (المشتريات، المواد الإستهلاكية، المصاريف المرتبطة بالمشتريات ...) تكاليف التحويل (مصاريف العاملين والأعباء الأخرى المتغيرة والثابتة باستثناء الأعباء التي يمكن أن تعزى لأي إستعمال غير أمثل لقدرة الإنتاج في الكيان). المصاريف العامة، المصاريف المالية (طبقا لأحكام المادة 326-3). والمصاريف الإدارية المنسوبة بشكل مباشر إلى المخزونات.
هذه التكاليف تحسب إما على أساس التكاليف الحقيقية، وإما على أساس تكاليف محددة سلفا (التكاليف الموحدة القياسية) التي تتم مراجعتها بانتظام تبعا للتكاليف الحقيقية.
3.123- عندما لا يمكن تحديد كلفة الشراء أو الإنتاج بتطبيق القواعد العامة للتقييم، فإن المخزونات يتم تقييمها بكلفة شراء أو إنتاج أصول مساوية لها تثبت أو تقدر في أقرب تاريخ لشراء أو إنتاج الأصول المذكورة.
4.123- في حالة ما إذا كان أي تقييم على أساس الكلف تنجر عنه قواسر بالغة الإفراط أو غير قابلة للإنجاز، فإن الأًصول في شكل المخزونات (من غير التموينات) يتم تقييمها بتطبيق تخفيض يناسب هامش الربح الذي يطبقه الكيان في كل فئة من فئات الأصول على سعر البيع عند حلول تاريخ إقفال السنة المالية.
5.123- عملا بمبدأ الحيطة والحذر، فإن المخزونات تقوم بأقل كلفتها وقيمة إنجازها الصافية. وقيمة الإنجاز الصافية هي سعر البيع المقدر عقب طرح كلفتي الإتمام والتسويق.
تدرج أية خسارة في قيمة المخزونات في الحساب كعبء في حساب النتيجة عندما تكون كلفة مخزون ما أكثر من القيمة الصافية لإنجاز هذا المخزون. تحدد خسائر القيمة في المخزونات مادة بمادة، أو في حالة أصول مالية مثلية فئة بفئة. 6.123- يتم تقييم السلع المتماثلة (المثلية) عند خروجها من المخزن أو عند الجرد إما باعتبار السلعة الأولى في الدخول هي الأولى في الخروج (peps ou fifo) وإما بمتوسط كلفة شرائها أو إنتاجها المتزنة. والطريقة المستعملة لتقييم المخزونات أو متابعتها مبينة في الملحق.
الحالة الخاصة بالمنتجات الزراعية 7.123- يتم تقييم المنتجات الزراعية عند إدراجها الأصلي في الحسابات، ولدى كل تاريخ إقفال بقيمتها الحقة منقوصة منها التكاليف المقدرة في نقطة البيع. تثبت أي خسارة أو ربح متأتيين في تغير القيمة الحقة منقوصا منها التكاليف التقديرية لنقاط البيع في النتيجة الصافية للسنة المالية التي حصل فيها أي منها. | |
|
Belaoun-ugel مديرة المواضيع
عدد الرسائل : 359 العمر : 37 تاريخ التسجيل : 05/12/2008
| موضوع: تابع ... الإثنين مايو 18, 2009 9:49 pm | |
| القسم 4- الإعانات المالية 1.124- الإعانات العمومية هي عمليات تحويل موارد عمومية معدة لتعويض التكاليف التي تحملها أو سيتحملها المستفيد من الإعانة بفعل إمتثاله لبعض الشروط المرتبطة بأنشطته ماضيا أو مستقبلا.
2.124- تدرج الإعانات في الحسابات كمنتجات في حساب النتيجة في سنة مالية أو عدة سنوات بنفس وتيرة الكلف التي ترتبط بها والتي يفترض فيها تعويضها. وفيما يخص التثبيتات القابلة للإهتلاك، تكون الكلفة هي الإهتلاك. وهكذا فإن الإعانات المرتبطة بالأصول المالية القابلة للإهتلاك تدرج في الحسابات كمنتجات حسب تناسب الإهتلاك المحتسب. وفي تقديم الحصائل، تشكل الإعانات المرتبطة بأصول مالية منتجات مؤجلة.
3.124- تدرج الإعانة المعدة لتغطية أعباء أو خسائر سبق حصولها أو التي هي عبارة عن دعم مالي مباشر للكيان دون إرتباط بتكاليف مستقبلية (تدرج) في الحسابات كمنتجات في التاريخ الذي تم إكتسابها فيه.
4.124- يؤخذ من جديد بالإعانة التي تمول تثبيتا غير قابل للإهتلاك وتنشر على مدى المدة التي يكون فيها التثبيت غير قابل للبيع. وإذا لم يكن هناك شرط عدم قابلية البيع، فإن الإعانة تسجل من جديد في شكل نتيجة على مدى 10 أعوام حسب طريقة خطية.
5.124- لا تدرج الإعانات العمومية بما في ذلك الإعانات النقدية المقيمة بقيمتها الحقة في الحسابات في شكل حساب نتيجة أو في شكل أصل مالي إلا إذا توفر ضمان معقول:
- بأن الكيان يمتثل للشروط المرتبطة بالإعانات - وبأن الإعانات سيتم إستلامها. 6.124- في الحالة الإستثنائية التي يدفع فيها الكيان إلى تسديد إعانة مالية، فإن هذا التسديد يدرج في الحسابات باعتباره تغييرا لتقدير حسابي:
يعزى التسديد في المقام الأول إلى كل حاصل مؤجل غير مهتلك مرتبط بالإعانة، يدرج الفائض في الحسابات في شكل أعباء.
القسم 5- الأرصدة من أجل مخاطر الأعباء 1.125- الرصيد من أجل أعباء هو خصم مالي يكون إستحقاقه أو مبلغه غير مؤكد. ويدرج في الحسابات في الحالات الآتية:
عندما يكون لكيان إلتزام راهن (قانوني أو ضمني) ناجم عن حادث مضى، عندما يكون من قبيل الإحتمال أن يكون خروج موارد أمرا ضروريا لإخماء هذا الإلزام، عندما يمكن القيام بتقدير هذا الإلزام تقديرا موثوقيا.
2.125- لا تكون الخسائر العملياتية المستقبلية محلا لرصيد من أجل الأعباء.
3.125- يكون المبلغ المدرج في الحسابات على سبيل رصيد للأعباء في نهاية السنة المالية هو أفضل تقدير للنفقات الواجب تحملها حتى تلاشي الإلزام المعني. وتكون الأرصدة محلا لتقدير جديد عند إقفال كل سنة مالية.
4.125- لا يستعمل أي رصيد للأعباء إلا في النفقات التي من أجلها تم إدراجه أصلا في الحسابات.
القسم 6- القروض والخصوم المالية الأخرى 1.126- يتم تقييم القروض والخصوم المالية الأخرى في الأصل حسب كلفتها التي هي القيمة الحقة للمقابل الصافي المستلم بعد طرح التكاليف التابعة المستحقة عند تنفيذها.
وبعد الإقتناء، تقوم الخصوم المالية من غير الخصوم المحتازة لأغراض معاملة تجارية حسب الكلفة المهتلكة، باستئناء الخصوم المحتازة لأغراض التعامل التجاري والتي تقوم بقيمتها الحقة.
الكلفة المهتلكة لأي خصم مالي هي المبلغ الذي تم به تقويم الخصم المالي عند أدراجه الأصلي في الحسابات:
- منقوصا من التسديدات الرئيسية، - مزيدا (أو منقوصا) من الإهتلاك المجمع لكل فارق بين المبلغ الأصلي والمبلغ عند إستحقاقه. 2.126- تنشر التكاليف الملحقة المترتبة لتنفيذ قرض من القروض وعلاوات تسديد قرض أو إصداره بصورة حسابية على مدى مدة القرض ويندرج في تكاليف القرض.
- الفوائد المترتبة على المكشوفات المصرفية والقروض. - إهتلاك علاوات الإصدار أو التسديد المتعلقة بالقروض وكذلك إهتلاك التكاليف الملحقة المترتبة عن تنفيذ القروض، - الأعباء المالية التي تقتضيها عمليات الإيجار – التمويل، - فوارق الصرف الناجمة عن القروض بالعملات الأجنبية إذا كانت مماثلة لتقويم (تصحيح) كلف الفوائد.
تدرج كلف القروض في الحسابات كأعباء مالية للسنة المالية المترتبة فيها إلا إذا أدمجت في كلفة أصل مالي طبقا للمادة الآتية:
3.126- المعالجة المحاسبية الأخرى المرخص بها: تدمج كلف الإقتراض المنسوبة مباشرة إلى شراء أو بناء أو إنتاج أصل مالي يتطلب مدة طويلة من التحضير (أكثر من 12 شهرا) قبل أن يستعمل أو يباع في كلفة هذا الأصل المالي (الإستثمار العقاري، المخزون الكرمي).
ويوقف إدماج كلف الإقتراض في حالة إنقطاع نشاط الإنتاج ويتوقف عندما تنتهي عمليا الأنشطة الضرورية لتحضير الأصل المالي قبل إستعماله أو بيعه. والمبلغ المدمج في كلفة أصل مالي يناسب كلف الإقتراض التي قد تكون تم تفاديها إذا لم يحصل الإنفاق المتعلق بالأصل المالي المعني.
القسم 7- تقييم الأعباء والمنتجات المالية 1.127- تؤخذ الأعباء والمنتجات المالية في الحسبان تبعا لانقضاء الزمن وتلحق بالسنة المالية التي ترتبت الفوائد خلالها.
والعمليات التي تم الحصول من أجلها على تأجيل الدفع أو منح هذا التأجيل بشروط تقل عن شروط السوق تدرج في الحسابات بقيمتها الحقة بعد طرح الحاصل المالي أو الكلفة المالية المرتبطة بهذا التأجيل.
وحينئذ فإن الفارق بين القيمة الاسمية للمقابل والقيمة الحقة للعملية التي تناسب الكلفة التقديرية للقرض المتحصل عليه أو الممنوح يدرج في الحسابات كأعباء مالية في حسابات المشتري، وكمنتجات مالية في حسابات البائع.
الفصل الثالث: الكيفيات الخاصة للتقييم والإدراج في الحسابات القسم 1- العمليات المنجزة بصورة مشتركة أو لحساب أطراف أخرى القسم الفرعي 1- شركات المساهمة
1.131- العمليات التي تتم بصورة مشتركة أو المصالح المشتركة هي إتفاق تعاقدي يتفق فيه طرفان أو أكثر على ممارسة نشاط إقتصادي تحت المراقبة المشتركة. وتسجيل هذه العمليات لدى كل مشارك من المشاركين رهن بالشروط التعاقدية وبالتنظيم المحاسبي الذي يقرره المشاركون المشتركون.
2.131- عندما تكون حسابات العمليات المنجزة بصورة مشتركة ممسوكة من مسير هو وحده المعروف قانونيا من الأطراف الأخرى، تكون أعباء ومنتجات العمليات المنجزة بصورة مشتركة مشمولة في أعباء ومنتجات هذا المسير وكل واحد من المشاركين المشتركين الآخرين يقتصر على تسجيل قسط النتيجة التي تعود إليه في شكل منتجات أو أعباء.
3.131- عندما تقتضي العمليات المنجزة بصورة مشتركة المراقبة المشتركة والملكية المشتركة لأصل واحد أو أصول عديدة، فإن كل واحد من المشاركين المشتركين يدرج في الحسابات قسطا من الأصول والخصوم زيادة على حصته من المنتجات والأعباء. | |
|