Belaoun-ugel مديرة المواضيع
عدد الرسائل : 359 العمر : 37 تاريخ التسجيل : 05/12/2008
| موضوع: محــــافــــظ الحــســـابــــــــــات السبت أبريل 11, 2009 11:26 pm | |
| مـهــمــة محــــافــــظ الحــســـابــــــــــات :
للتذكير فإن محافظ الحسابـات يـمثل مراجعة خارجية قانونية. ولقد تـم تعريفه حسب الـمادة27 من قانون 08 - 91" أنه، بــمفعول هذا الــقانـــون، كـل شخص، الذي باسـمه الخــاص وتحت مسـؤولــيـته الخاصة، يتكــفل، كمهنة له، بالتـأكد من مصداقية و شرعية حسابـــات الــمؤسسات و التنظيمات وذلك في نهاية دورتها."
و هكذا، " فقد فرض المشرع على معظم المؤسسات الاقتصادية مراقبة قانونية مستقلة، مكلفة أساسـا بالتصديق على صحة و دقة الحسابـات السنوية و التحقق من المعلومات الموجودة في تقـارير التسيير لمجلس الإدارة، دون التدخل في تسيير المؤسسة." وبناءا على ذلك،تقوم الجمعية العـامة للمساهمين في المؤسسة -حسب المادة 678 من القانون التجاري - بتعيين، لـمدة ثلاث سنوات، محـافظ للحسابات - أو أكثر - مع إمكانية تـجديد مدة توكيل المراجع ( Le Mandat ) مرة واحدة.
هذا ولقد جاء تعريف آخر " للمراجعة الخارجية، التي يمثلها محافظ الحسابات، بأنـها عملية فحص لمجموعة من المعلومات تُــقدم على الاستقصاء، بهدف التحقق من سلامة القوائم المالية، وذلك وفقا لمجموعة من المعايير الموضوعة تعكس احتياجات مستخدمي تلك القوائم، مع ضرورة إيصال رأي المراجع إلى الأطراف المعنية، لـمساعدتهم في الحكم على مدى جودة و نوعية هذه المعلومات و تحديد مدى الاعتماد على تلك القوائم"
وهكذا، يمكن القول، من هذه التعاريف، أن مهمة محافظ الحسابات تتركز على المراجعة المحاسبية والمالية للمؤسسة، التي يصادق عليها المراجع بـمثابة ممثل للشركاء و المساهمين و البنوك و الهيئات العمومية.
هذا و قد حدد القانون مهمة محافظ الحسابات فيما يلي:
التأكد من مصداقية و صحة الحسابات السنوية ، التي يجب أن تعكس صورة حقيقية لعمليـات الدورة ، إضافة إلى فحص الحالة المالية و أصول المؤسسة. التدقيق و التنسيق بين الحسابات السنوية و المعلومات الـمُدوَّنة في تقارير التسيير، التي يُعدهـا المسؤولين لفائدة المساهمين؛ الشركاء؛ البنوك؛الخ.... إطـلاع المسؤولين أو الجمعية العامة عن كل النقـائص، التي تعرف عليها الـمراجع، و التي تُعرقل الاستمرار العادي لنشاط المؤسسة.
إن المهام الموكلة لمحافظ الحسابات، شرط أن لا يتدخل في التسيير، هي التأكد من صحة ومصداقية القيم و الوثائق الموجودة لـدى المؤسسة أو المنظمة، التي هي في محل المراجعة، و كذا مراقبة احتـرام الطرق و المبادئ المحاسبية و القواعد المتعارف عليها. فعلى الحسابـات الـمالية أن تعكس الصـورة الحقيقية للمؤسسة، بحيث تُـمثل للمسيرين وسيلة فعَّالة لاتخاذ القرار. وحتى يتم فحص وتدقيق الحالة المالية للمؤسسة، يستدعي من المراجع اتخاذ بعض القواعد و الخصـائص الضرورية لـممارسة المهنة ( محافظ الحسابات ).
1.2.II خصائــص مـهــمــة محــــافــــظ الحــســـابـــــــات :
أولا : الاستقلالية و الموضوعية - Indépendance & Objectivité
يمكن تصور المراجع في المؤسسة قي مكانة الحاكم لمقابلة رياضية، فليس على الحاكم حساب الأهداف أو النقاط ولا المشاركة في المقابلة، فمهمته هو فقط ضمان تحكيم عادل للـعبة. و حتى يتسنـى للمراجع من إصدار حكم أو رأي صادق عن الحالة الـمالية للمؤسسة، يجب عليه أن لا يـملك، عند تنفيذ المراجعة، أي مصلحة أو ربح قد يؤثران على استقلاليته و موضوعيته.
و أمام هذه الوضعية، فالـمراجع يـمتنع عن تنفيذ التدقيق في المؤسسات التي يرى فيها فائدة و التي قد تشوِّه نتائج مهمته، فمثال: المساهمة في رأس مال المؤسسة أو وجود صلة عائـلية أو غيرها مع مسئولي المؤسسة، فهذه العلاقـات الشخصية و غيرها تمنع المراجع من الإعلان عن الملاحظات و التجـاوزات و كذا الأخطاء التي قد يكتشفها عند فحص الـمؤسسة. و يكفي أن نشير إلى الـمادة 36 من قانون 136 – 96 التي تنص في إحدى بنودها " بعدم تـجانس مهام محافظ الحسابات في مؤسسة أين يكون الأقارب، إلى الدرجة الرابعة، يساهمون في جزء من رأس المال أو لهم مصالح مهما كانت."
إضافة إلى ذلك، و دائـما في إطـار مراجعة المؤسسة، فقد يقوم المراجع بـمهام أخرى في المؤسسة : كمستشار في المحاسبة والمالية أو في الميدان الضريبي الخ… ، فمثل هذه الأنشطة تعتبر غير متجـانسة مع مهمة المراجعة و التدقيق، فالقانون( المادة 47من قانون08 -91 ) يـمنع من محافظ الحسابات ما يلي : مراقبة حسابات مؤسسة أين يشارك في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة. مـمارسة وظيفة مستشار في الضرائب أو للشؤون القانونية لدى المؤسسة أو الـمنظمة التي يـتم مراقبة و مراجعة حساباتهـا. شغل منصب أجر في المؤسسات أو التنظيمات التي تم مراجعتها في أقـل من ثلاث سنوات مـاضية.
والجدير بالذكر، واحترامـا لمبدأ الاستقلاليـة والموضوعية، فالمراجع لا يتدخل– بصفة أو بـأخرى - في شؤون التسيير للمؤسسة، التجارية أو الصنـاعية أو التنظيمية، فمهمتـه تقتصر على إصدار حكم وإعطاء رأي بخصوص مصداقية القوائم المالية للمؤسسة.
ثـانيـا : الكفـاءة الـمهنية –Compétence Professionnelle
فمراجعة الحسابات تستـدعي من المراجع تنفيذ المهمة بكل اهتمام و دقة، بهدف إنشاء أسـاس متين لإصدار الحكم و القرار النهائي للمراجعة. وحتى يتمكن المراجع من ممارسة مهنة "محافظ الحسابـات" لابد أن يتوفر على: شهادات يفرضها القانون لتبـرير كفاءاتـه. تسجيل في جدول المنظمة الوطنية لخبراء المحاسبة و محافظي الحسابات و الـمحاسبين المعتمدين. إضافة إلى ذلك، ينص الـقانون على شروط التكوين النظري و التطبيقي الملزم بها محافظ الحسابـات.
و بهذه الكفاءات يتحمل المراجع كل المسؤولية في أعماله و تصريـحاته، التي تستند طبعا على أدلـة و مصادر علمية و قانونية تخضع لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها. وأمام هذه الشروط المهنية، على المراجع أن يـختار المهام التي هو قادر على تحملها، علميا و عمليـا، بمعنى آخر، فالمراجع له الحق برفض الوكالة ( Le Mandat ) لتنفيذ مهمة مراجعة في مؤسسات ليست بـمستواه المهني. | |
|