منتدى طلبة وهران لشعبة الاقتصاد والتسيير للاتحاد العام الطلابي الحر فرع وهران الوسطى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى طلبة وهران لشعبة الاقتصاد والتسيير للاتحاد العام الطلابي الحر فرع وهران الوسطى

يضم هذا المنتدى كل مايحتاجه الطلبة من معلومات وبحوث لتنمية روح العلم والمعرفة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
 السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته ، أهلا و سهلا بكم  بمنتدى طلبة وهران  راجين منكم المشاركة الفاعلة في أقسام المنتدى لتعم الفائدة للجميع ... و علموا أنه كله خالص لوجه الله تعالى... بارك الله فيكم و وفقكم إلى ما يحبه و يرضاه ، دمتم في رعاية الله و حفظه

 

 مراحل غسل الأموال وطرق مكافحة الجريمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Belaoun-ugel
مديرة المواضيع
مديرة المواضيع



عدد الرسائل : 359
العمر : 37
تاريخ التسجيل : 05/12/2008

مراحل غسل الأموال وطرق مكافحة الجريمة Empty
مُساهمةموضوع: مراحل غسل الأموال وطرق مكافحة الجريمة   مراحل غسل الأموال وطرق مكافحة الجريمة I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 08, 2009 9:03 pm

مراحل غسل الأموال :

- الايـــداع : و يتم بتخلي المجرم ماديا عن النقود المتحصلة عن النشاط الاجرامي بهدف ابعاد الشبهة عن مصدرها عن طريق توظيفها في البنوك و غيرها سواء بطريق فتح الحسابات او الودائع او شراء الاوراق المالية او غيرها .
-التمـــويه : و يتم فيها فصل الأموال المشبوهة عن مصدرها بخلق عمليات معقدة بهدف التمويه و تضليل الجهات الرقابية و الامنية .
- الـدمــــج : و يتم فيها تطهير الأموال المشبوهة بادماجها في عمليات مشروعة او انشطة اقتصادية مشروعة حتى تبدو الأموال بعيدة الصلة بالانشطة الاجرامية التي تحصلت عنها عن طريق استخدام بعض ادوات العمل المصرفي لاضفاء نوع من الشرعية على هذه الأموال

أولا: تعريف الجريمة:
عرف الإتحاد الأوروبي في سنة 1990م مصطلح غسيل الأموال بأنه: "تحويل أو نقل الملكية مع العلم بمصادرها الإجرامية الخطيرة، لأغراض التستر وإخفاء الأصل غير القانوني لها، أو لمساعدة أي شخص يرتكب مثل هذه الإعمال(2) وهذا يعني أن غسيل الأموال Laundering Money هو الحصول على أموال أو إستثمارات غير شرعية من خلال طرف خارجي لإخفاء المصدر الحقيقي لها، وبعبارة أخرى هو عملية تنظيف الأموال من مصدرها وجعلها قانونية.

ثانيا: أركان الجريمة:
لجريمة غسيل الأموال ركنان: مادي ومعنوي، وفيما يلي بيان ذلك
1. الركن المادي : ويتألف من ثلاثة عناصر، هي:
‌أ- السلوك الذي يكون ركنا ماديا للجريمة ويتضمن ثلاثة أشكال هي:

1. حيازة أو إكتساب أو إستخدام الأموال القذرة وتودع في حساب بنكي أو توضع كأمانة في خزانة مستأجرة في البنك.
2. إخفاء الأموال القذرة من حيث المصدر، أو المكان أو التصرف أو الحركة أو الحقوق المتعلقة بها أو الملكية.

‌ب- المحل الذي يرد عليه السلوك وهي الأموال المتحصلة من الإتجار بالمخدرات أو بالدعارة أو الإختلاس أو الرشاوي أو الإتجار بالرقيق أو بالأطفال.

‌ج- الجريمة التي تحصلت الأموال بموجبها كالإتجار غير المشروع بالسلاح أو المخدرات... الخ.

2. الركن المعنوي
يفترض علم الجاني أو الجناة بالمصدر غير المشروع للأموال القذرة فهي جريمة عمدية تنصرف إرادة الفاعل إلى إرتكابها دون خلل بإرادته الحرة، فالجاني يعلم علم اليقين بأنه يمارس نشاطا إجراميا وهذه الجريمة في حقيقتها إنما هي جريمة مستمرة(3) ويقترح أحد الباحثين إعادة النظر بالتقسيم التقليدي للجرائم في ضوء واقع جرائم غسيل الأموال بحيث يمكن تقسيمها إلى جرائم ارتكاب وجرائم امتناع وجرائم وقتية وجرائم مستمرة وجرائم مسبقة وجرائم مرتبة وجرائم إعتيادية(4)، ويذهب أحد الباحثين إلى تصنيف جرائم غسيل الأموال الى جرائم لا تحقق أية عواقب مالية مثل القتل والإيذاء، وجرائم تحقق دخلا ماليا محدودا لمقدار ما يفقده المجني عليه في السرقة والإحتيال. وهناك جرائم تحقق دخلا ماليا كبيرا جدا مثل تجارة السلاح غير المشروع والتزوير والجرائم الإقتصادية. وجريمة غسيل الأموال عبارة عن جريمة تحويل أو نقل الأموال، وجريمة إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال بالإضافة الى جريمة حيازة أو اكتساب أو إستخدام هذه الأموال(5)

ثالثا: واقع الجريمة:

ثمة حقيقتان لهذه الجريمة تحددان واقعها المر، الأولى هي كونها جريمة غير معروفة لرجل الشارع على الرغم من خطورتها القصوى والثابتة، إنها جريمة يمكن ان تباشر من غرفة النوم، وفيما يلي بيان هاتين الحقيقتين من خلال المعلومات المستقاة من شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)

رابعا: مصدر الأموال القذرة:

مصادر هذه الأموال متعددة ومتنوعة، أبرزها:

1. تجارة المخدرات:

وهي من أكبر العمليات الإجرامية في هذا الشأن، ويلجأ اليها أصحاب النفوس الضعيفة نظرا للمردود المالي الضخم من هذه التجارة الآثمة.

2. الرشوة:
وهي مبلغ من المال يتقاضاه الموظف العام نظير تسهيلات غير مشروعة للمتعاقدين مع الإدارة أو أي فرد يرغب الإستفادة من الخدمة العامة أو الأموال العامة للإدارة بوجه غير قانوني، وتظهر الرشوة في صفات المقاولات والمناقصات والعقود التي يبرمها الراشي مع المرتشي، الموظف في الدولة سواء مباشرة أو بواسطة وسيط (الرائش) وكلما كانت الصفقة تعد بالملايين فإن الرشوة تزداد بزيادة قيمة الصفقة وغالبا ما يحصل على المبالغ الكبيرة: الوزراء والأمناء العامون والمدراء العامون للمرافق والمؤسسات العامة فهؤلاء بحكم مناصبهم يقدرون على الإتجار بالوظيفة ضمن صفقات مالية كبيرة (رشاوي كبيرة).

وقد نظم قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 م المعدل جريمة الرشوة في المواد 170-173 إذا عاقب كل موظف وكل شخص ندب إلى خدة عامة سواء بالإنتخاب أو بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أية منفعة.

3. الإتجار بالرقيق الأبيض:

وهي ظاهرة الإتجار بالنساء والأطفال لغرض فاسد.


4. الإختلاس:
وجرائم الاختلاس يقوم بها موظف عام تودع الأموال امانة لديه او يسهل عليه اختلاسها ويعاقب قانون العقوبات الأردني كل موظف عمومي أدخل في ذمته، ما وكل اليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته او حفظه من نقود وأشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس (المادة 174/1) وتنظم المواد (175-177) بقية صور الإختلاس وإستثمار الوظيفة.

5. التهرب الضريبي:

يتهرب المكلف من أداء الضرائب الملزم بتسديدها كليا أو جزئيا، وبعض كبار التجار أو المقاولين تترتب عليهم مبالغ ضخمة إلا أنهم يستطيعون التهرب من دفعها عن طريق التواطئ مع الموظف الضريبي لقاء تقديم رشوة له كي يموه عن جريمته التهرب الضريبي أو يتغاضى عنها.

6. الجرائم الواقعة على المال:

وهي جرائم تقع على أموال الآخرين كسرقة المال أو إغتصابه او إستعماله دون وجه حق أو الإحتيال وسائر ضروب الغش مثل المراباة والقروض لقاء رهن وشيك دون رصيد وإساءة الإئتمان وسرقة الملكية الفكرية وسرقة خدمات الدولة (الماء والكهرباء).

7. تزييف العملة:

تتخصص بعض العصابات بتزييف العملة الوطنية او الدولار الأمريكي ويعاقب قانون العقوبات تزوير البنكنوت وهي أوراق النقد الأردني والمستندات المالية وأذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء أكانت مسجلة أو لحاملها وشيكات المسافرين وكل بوليصة يصدرها مصرف حكومي أو شركة صيرفة وكل ورقة مالية تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها (المادة 239) وتعاقب بقية المواد القانونية، الأشكال الأخرى لتزوير البنكنوت (المواد 240-244) كما ثمة مواد قانونية تعاقب على الجرائم المتصلة بالمسكوكات (المواد 245 – 255) وتزوير الطوابع (المواد 256-265) أو تقديم مصدقات كاذبة (المواد 266-268).

8. جرائم أصحاب الياقات البيضاء:

هي جرائم الطبقة الإجتماعية المرفهة في معرض قيامهم بأعمالهم المهنية، يصعب إكتشاف مثل هذه الجرائم أو ملاحقة أصحابها(6) مثال ذلك جرائم المهندسين في بناء عمارات دون أن تستوفي المواصفات الفنية كليا أو جزئيا أو قيام الأطباء بإجراء عمليات جراحية لا داعي لها وإنما لغرض الإسترباح الحرام أو قيام موظف البنك بالتلاعب بالأرصدة لصالحه.

9. جرائم السياسيين:

ترتبط عملية غسيل الأموال بالفساد السياسي الذي يقترن بإستغلال النفوذ لجميع الثروات الطائلة ثم تهريبها الى الخارج وإعادتها على شكل ذهب او مجوهرات او شراء عقارات(7) ويسعى السياسي إلى المناصب النيابية او الوزارية لغرض تكوين ثروة بالسحت الحرام فهو يستخدم مبادئ الصالح العام بغرض الوصول إلى غايته الدنيئة
المبحث الأول
طرق المكافحة

يمكن تجنب وقوع الجريمة بطرق وقائية عن طريق التشريعات ذات العقوبات المشددة وعن طريق الإجراءات الإدارية والمالية التي تغلق الطريق أمام من تسول له نفسه إرتكاب الجريمة، وثمة طرق علاجية تتضمن تطوير طرق المكافحة التي ثبت ضعف نجاعتها إضافة الى محاولة تجفيف المنابع التي تتكون فيها هذه الجرائم، وفي معظم الأحيان تتداخل هذه الطرق في القوانين وفي الإتفاقيات الدولية. وسنقسم هذه الطرق إلى طرق دولية وأخرى محلية وذلك في مطلبين مستقلين:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Belaoun-ugel
مديرة المواضيع
مديرة المواضيع



عدد الرسائل : 359
العمر : 37
تاريخ التسجيل : 05/12/2008

مراحل غسل الأموال وطرق مكافحة الجريمة Empty
مُساهمةموضوع: طرق المكافحة   مراحل غسل الأموال وطرق مكافحة الجريمة I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 08, 2009 9:04 pm

يمكن تجنب وقوع الجريمة بطرق وقائية عن طريق التشريعات ذات العقوبات المشددة وعن طريق الإجراءات الإدارية والمالية التي تغلق الطريق أمام من تسول له نفسه إرتكاب الجريمة، وثمة طرق علاجية تتضمن تطوير طرق المكافحة التي ثبت ضعف نجاعتها إضافة الى محاولة تجفيف المنابع التي تتكون فيها هذه الجرائم، وفي معظم الأحيان تتداخل هذه الطرق في القوانين وفي الإتفاقيات الدولية. وسنقسم هذه الطرق إلى طرق دولية وأخرى محلية وذلك في مطلبين مستقلين:


طرق المكافحة الدولية

لعل اكثر طرق المكافحة الدولية لجرائم غسيل الأموال فعالية تتمثل في بناء قواعد للتعاون الدولي بهذا الشأن، ومن الضرورة استعراض الجهود الدولية الأكثر بروزا.

أولا: قانون المبادئ الصادر عن لجنة Basle سنة 1988 تختص هذه اللجنة في الإشراف على بنوك العالم وقد صدر عنها قانون يحتوي على مجموعة مباديء تحذر إستخدام البنوك في النشاط المتعلق بالجرائم المختلفة ومن المبادئ:

- التأكد من شخصية الزبائن.
- تجنب التحويلات المشبوهة.
- ضرورة تعاون البنوك مع الجهات الحكومية.

ثانيا: إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، المنعقدة في فينا سنة 1988 وهي اتفاقية تضم (103) دولة بالإضافة الى دول الإتحاد الأوروبي وتهدف الى تقوية وتعزيز الوسائل القانونية الفعالة للتعاون الدولي في المسائل الجنائية لغرض منع الأنشطة الإجرامية الدولية من الإتجار غير المشروع. وقد نصت المادة (3) على ضرورة إتخاذ كل طرف في إطار قانونه الوطني ما يلزم من التدابير لتجريم كل عمل من شأنه إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طرق التصرف بها أو ملكيتها المتحصلة من جرائم المخدرات، وقد حرمت الإتفاقية ثلاث صور لمظاهر السلوك المكون لغسيل الأموال وإستخدام عائدات جرائم المخدرات.

1. تحويل الأموال أو نقلها مع العلم أنها مستمدة من جريمة إنتاج المخدرات أو صنعها أو إستخراجها أو تحضيرها أو عرضها للبيع أو توزيعها أو بيعها أو تسليمها بأي وجه كان أو السمسرة فيها أو إرسالها بطريق العبور، أو نقلها أو إستيرادها أو تصديرها أو الإشتراك في مثل هذه الجرائم بهدف اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لأموال أو بقصد مساعدة أي شخص متورط في إرتكاب مثل هذه الجرائم على الإفلات من العقاب.

2. إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها او طريقة التصرف فيها أو حركتها او الحقوق المتعلقة بها أو ملكتيها مع العلم بأنها مستمدة من احدى الجرائم المنصوص عليها سابقا او مستمدة من فعل من أفعال الإشتراك في مثل هذه الجرائم.

3. إكتساب أو حيازة أو إستخدام الأموال مع العلم وقت تسليمها بأنها مستمدة من إحدى الجرائم المنصوص عليها سابقا أو مستمدة من فعل من أفعال الإشتراك في مثل هذه الجرائم.

ويلاحظ بعض الفقه( التوسع في التجريم بهذه الإتفاقية وذلك بتجريم تحريض الغير أو حضهم علانية بأية وسيلة عمل إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها سابقا وهي التحريض كجريمة مستقلة. وكذلك تجريم الإشتراك في إرتكاب أي من الجرائم المشار اليها سابقا أو التواطؤ على ذلك او الشروع فيها او المساعدة او تسهيل أو إبداء المشورة بصدد ارتكابها.

وقد أخذت الإتفاقية بعقوبات السجن وغيرها من العقوبات السالبة للحرية، والغرامة المالية والمصادرة وإخضعت في بعض الحالات مرتكبي هذه الجرائم للتدابير العلاجية على تعدد وتنوع صورها(9).

ثالثا: لجنة مجموعة مكافحة عمليات غسيل الأموال في باريس 1990 وقرر رؤساء الدول الصناعية الثمانية الأكثر تقدما (اميركا، كندا، اليابان، فرنسا، بريطانيا، المانيا، إيطاليا، روسيا) إنشاء مجموعة لمكافحة عمليات غسيل الأموال (GAFI) في باريس سنة 1989 وتألفت المجموعة من (120) عضو موزعين بين سياسيين، وخبراء، ورجال أعمال، وقضاة، وموظفين كبار في الجمارك، أبرز مشكلة لدى غسيل الأموال تكمن في كيفية تمويل كمية ضخمة من المال النقدي إلى إيداعات او تحويلها الى ادوات مالية عامة أو إلى رؤوس أموال أخرى تدور بالإقتصاد، أي أن الصعوبة الأولى هي في مرحلة التوظيف وهنا تكمن أول نقطة ضعف في عملية الغسيل حيث يمكن إكتشاف هذا النشاط أو مهاجمته أو تتبع آثاره، وقد أوصت بتقريرها بما يأتي:

أ‌- ضرورة إتخاذ كل دولة الإجراءات اللازمة بما فيها التشريعية لإعطاء الصفة الجرمية لفعل الغسيل.

ب‌- إتخاذ الترتيبات اللازمة لمصادرة الاموال المغسولة ومردودها والوسائل التي إستخدمت في غسيلها.

ج‌- التزام المؤسسات المالية بعد فتح حسابات مجهولة الهوية أو بأسماء وهمية والتحقق من هوية الزبائن والإحتفاظ بالقيود والسجلات بشكل يجعلها قادرة على تلبية أي طلب معلومات يردها من السلطات المختصة والإنتباه الى العمليات المعقدة المهمة وغير العادية وغير المبررة إقتصاديا على أن يسمح للمؤسسة بالإبلاغ عنها أو الزامها بذلك.

د‌- ان تضع المؤسسات المالية برامج لمكاحفة الغسيل تتضمن تأهيل وتدريب الموظفين.

هـ- دراسة العمليات النقدية والتبليغ عنها عندما تتجاوز مبلغا معينا.

و‌- أن تقوم الهيئات الدولية بجمع المعلومات المتعلقة بتطوير عمليات غسيل الأموال والتقنيات المستعملة فيها وتوزيعها على السلطات المختصة.

ز- تبادل المعلومات بين الدول تلقائيا أو عند الطلب.

ح‌- ضرورة إرتكاز التعاون الدولي على اتفاقات وترتيبات قانونية ثنائية أو جماعية تتيح تسليم المجرمين.

رابعا: المؤتمر الوزاري العالمي لمكافحة الجريمة الدولية لسنة 1994 الذي عقد في نابولي (إيطاليا) وأوصى بما يأتي:

أ‌- إتخاذ تدابير ووضع استراتيجيات لمنع ومكافحة غسيل الأموال وإستخدام عائدات الجريمة ومكافحتها.

ب‌- ضرورة التعاون الدولي لمنع غسيل الأموال ومكافحة ومراقبة عائدات الجريمة.

ج‌- فرض العقوبات والاحكام الملائمة وضرورة تجريم غسيل عائدات الإنشطة الإجرامية.

د- التعاون بين السلطات المكلفة بتنظيم القطاعين المالي والإقتصادي والسلطات المكلفة بتنفيذ القوانين.

هـ- إعتماد تدابير شرعية لمصادرة العائدات غير المشروعة.

و‌- النظر في إتخاذ تدابير تحد من السرية المالية لفرض رقابة فعالة على غسيل الأموال.

ز‌- ضرورة تطبيق قاعدة (إعرف زبونك) والكشف عن الصفقات المالية المشبوهة.

ح‌- إجراء الدراسات والبحوث من اجل معرفة المؤسسات التجارية التي يمكن ان تستخدم في غسيل الأموال.

ط‌- ضرورة توحيد الجهود بين المنظمات والأجهزة العالمية والإقليمية من أجل بذل جهد جماعي لمكافحة عمليات غسيل الأموال.

ي‌- ضرورة قيام الأمم المتحدة بمساعدة الدول ماليا وفنيا للقضاء على عمليات الغسيل وإستخدام عائدات الجريمة ومكافحتها.

خامسا: مؤتمر المخدرات وغسيل الأموال المنعقد بمدينة ميامي بأمريكا سنة 1997. ركز على ثلاثة طرق هي :


...............يـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع................
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Belaoun-ugel
مديرة المواضيع
مديرة المواضيع



عدد الرسائل : 359
العمر : 37
تاريخ التسجيل : 05/12/2008

مراحل غسل الأموال وطرق مكافحة الجريمة Empty
مُساهمةموضوع: تابع   مراحل غسل الأموال وطرق مكافحة الجريمة I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 08, 2009 9:05 pm

‌أ- سياسة إعرف زبونك Know your customer بالتدقيق والتحقق من أموال الزبائن إن كانت لا تتناسب مع وظيفة الزبون او تجارته.
‌ب- سياسة أو مبدأ الإخطار عن العمليات المشبوهة Suspicious Activities ويجب الإبلاغ عن أية عملية مشبوهة للسلطة القضائية المختصة للتحقيق فيها.
‌ج- التعاون الوثيق بين الدول من خلال معاهدات جماعية او ثنائية وإصدار تشريعات تساعد وتحفز على الكشف عن هذه الجرائم كإختصاص المحاكم الأجنبية إذا كان ثمة تعاون قضائي والتخفيف من مبدأ سرية المعلومات البنكية إذا تعلقت بعملية غسيل الأموال والإفصاح عنها للسلطة القضائية المختصة. وقد عقدت عدة مؤتمرات اقليمية، عربية وقارية لهذا الغرض.

طرق المكافحة المحلية

يمكن التطرق الى الطرق الوقائية في المكافحة وفي مقدمتها إصدار قوانين لتجريم عمليات غسيل الأموال وعرض التوصيات الفنية المتخصصة بهذا الشأن، وأخيرا نحدد دور البنوك في مكافحة هذه الجرائم وسنتناول ذلك في ثلاث فقرات مستقلة.

أولا: الطرق الوقائية في المكافحة:

1. إتباع سياسات تشريعية جديدة بالتجريم والعقاب ملائمة للطبيعة "الزئبقية" و"الأخطبوطية" لجرائم غسيل الأموال.
2. تطوير النظم الرقابية للبنوك الوطنية على نحو يجعل بالإمكان رصد حركة الأموال القذرة وإكتشافها سواء بإستحداث قسم أو جهاز او لجنة في كل بنك تتحقق من شرعية هذه الأموال المودعة أو عدم شرعيتها. ولعل التعاون بين البنك المركزي والبنوك الوطنية الأخرى من خلال تبادل المعلومات وحق هذا البنك في الإطلاع على الحسابات المصرفية هي من الأمور الضرورية.
3. يمكن الإبقاء على مبدأ سرية المعاملات المصرفية النظيفة ورفع السرية عن تداول الأموال القذرة فمبدأ السرية يكون في إطار الشرعية اما النشاط الإجرامي فلا محل لإضفاء السرية عليه وإلا تعرض البنك لقواعد المسؤولية الجنائية.
4. ويتعين مراقبة البنوك الصورية أو الوهمية التي تستخدم كغطاء لترويج عمليات غسيل الأموال الأمر الذي يتطلب التشدد في منح تراخيص للبنوك الجديدة إضافة الى إستمرار مراقبة البنوك القائمة.
5. ضرورة معالجة المشرع لإشكاليات التكييف القانوني كجرائم غسيل الأموال وذلك بوضع تكييف جنائي خاص لهذه الجرائم إضافة الى تجريم نشاط غسيل الأموال في ذاته(10)

ثانيا: التوصيات الفنية المتخصصة:

1. عدم الإحتفاظ بأية حسابات لشخصيات مجهولة الهوية أو بأسماء وهمية.
2. إتخاذ الإجراءات المناسبة للحصول على المعلومات الحقيقية الخاصة بالعميل الذي يفتح له حساب لدى البنك او يتم تنفيذ العملية لحسابة.
3. حفظ السجلات الخاصة بالعملاء والعمليات التي تتم على المستوى المحلي أو الدولي لتكون جاهزة إذا ما طلبتها السلطات المختصة لمدة كافية وفقا للقانون.
4. متابعة سلوكيات العمليات المصرفية المثيرة للشكوك لتتخذ إدارة البنك قرارا بشأنها.
5. تدريب وتنمية قدرات الموظفين بالبنوك للتعرف على الصفقات المشكوك فيها والإجراءات والسياسيات الخاصة تجاهها، وكذلك الإجراءات القانونية الخاصة بعمليات غسيل الأموال.
6. يقوم اتحاد بنوك مصر من خلال اللجنة المشكلة به لدراسة غسل الأموال بإعداد برنامج تدريبي للعاملين بالبنوك.
7. تطبق إجراءات مجابهة غسيل الأموال على المنتجات المصرفية المختلفة من نقود بلاستيكية وعمليات إعادة الأقراض وذلك من خلال التحري والحصول على البيانات اللازمة عن العميل طالب الإقتراض بضمان ودائع في بلد أجنبي.
8. تطبيق القوانين الحالية التي تعتبر كافية لمواجهة عمليات غسيل الأموال ذلك إعمالا لنصوص قانون العقوبات.
9. ضرورة إستخدام الصلاحيات الموجودة في قانون سرية الحسابات للحصول على إذن من النيابة العامة لتعقب حالات غسيل الأموال مع التأكيد على عدم وجود تعارض بين هذا القانون وإجراءات غسيل الأموال(15)

ثالثا – دور البنوك المحلية والمركزية لمواجهة عمليات غسيل الأموال :

هنالك مؤشرات عديدة يمكن أن تكون دليلا لموظفي البنوك وتساعدهم في كشف الأموال المراد غسيلها ومنها ما يلي: مؤشرات عامة:

- عندما تكون عناصرها دالة على غاية غير مشروعة كالغموض أو الإلتباس اللذين يميزان غايتها الإقتصادية أو إذا بدى انها غير معقولة تماما.
- إذا تم سحب الأموال بعد انقضاء فترة قصيرة على إيداعها خاصة عند إنعدام ما يبرر هذا السحب في نشاط الزبون أساسا.
- إذا كانت العمليات المطلوبة تتخطى النطاق العادي أو الزبائن العاديين للمصرف أو لفرع معين لديه أو إذا تعذر إكتشاف الأسباب التي دفعت الزبون الى إختيار هذا المصرف أو هذا الفرع لتسوية أعماله.
- إذا كان أحد الحسابات لا يتحرك منذ مدة ثم إصبح متحركا جدا بدون أسباب معقولة.
- إذا كانت العمليات متناقضة من المعلومات المستقاة من خبرة المصرف فيما يتعلق بهذا الزبون ومع الغاية من علاقات العمل التي يقيمها ومن الطبيعي انه لا بد من الإشتباه بالزبون الذي يقدم للمصرف معلومات خاطئة أو غير صحيحة ويرفض بلا مبرر معقول تزويد المصرف بالمعلومات أو المستندات الضرورية(20).

مؤشرات خاصة:

1. غسل الأموال بواسطة عمليات محققة نقدا:

- قيام أحد الأفراد أو إحدى المؤسسات بدفع مبلغ كبير وغير عادي نقدا في حين أن الأنشطة الظاهرة تسدد عادة بشيكات، أو تحويلات او غيرها من وسائل الدفع.
- الإزدياد الملحوظ لإيداعات أحد الأفراد أو المؤسسات التي يتم نقدا ودون أسباب واضحة أو موضحة لاحقا إذا حولت هذه الإيداعات بعد وقت قصير إلى مال، لا علاقة له عادة بأنشطة الزبون الخاصة والمعروفة.
- الزبائن الذين يقومون عادة بإيداعات عديدة نقدا بحيث يشكل مجموعها مبلغا كبيرا وإن كانت قيمة كل منها ضئيلة.
- حسابات المؤسسات التي تتم عملياتها سواء إيداعات أو سحوبات نقدا وليس بواسطة وسائل الدفع الأخرى (شيكات، تحويلات، كمبيالات).
- الزبائن الذين يزيدون بإنتظام من قيمة حساباتهم نقدا من اجل تغطية إصدار شيكات او تنفيذ تحويلات أو طلب وسائل نقدية أخرى قابلة للتدولة وممكنة التنفيذ فورا.
- الزبائن الذين يبدلون كمية كبيرة من القسائم الصغيرة مقابل قسائم كبيرة.
- الزبائن الذين تتضمن مدفوعاتهم أوراق مزورة أو أدوات زائفة.
- الزبائن الذين يحولون مبالغ كبيرة التي تودع في الصراف الآلي بغية تحاشي الإتصال المباشر بمستخدمي المصرف.
- شراء شيكات مصرفية وشيكات سياحية نقدا وبمبالغ كبيرة من قبل زبائن ظرفيين أي لا يقيمون علاقات مستديمة مع الفرع المعني كامتلاك حسابات تحت الطلب او إستئجار خزنة وهكذا.
- الإكثار من تنفيذ عمليات نقدية تزيد قيمتها عن الحد الذي يوازي إمكانات الزبون المقدرة من المصرف.
- الإكثار من إيداع او سحب أموال في أو من حساب مفتوح من قبل فرد لا يبرر نشاطه المهني (مستخدم عادي مثلا) أن يشهد الحسابات مثل هذه الحركة.
- الإيداعات والسحوبات ذات المبالغ المرتفعة والتي تزيد كثيرا عن إمكانية أصحاب إحدى المؤسسات أو عن مداخيل أحد الأفراد.
- شراء وبيع كميات كبيرة من المعادن الثمينة من قبل زبائن ظرفيين.
2. غسيل الأموال بواسطة حساب مصرفي:


.........يتبع...............
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Belaoun-ugel
مديرة المواضيع
مديرة المواضيع



عدد الرسائل : 359
العمر : 37
تاريخ التسجيل : 05/12/2008

مراحل غسل الأموال وطرق مكافحة الجريمة Empty
مُساهمةموضوع: تابع   مراحل غسل الأموال وطرق مكافحة الجريمة I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 08, 2009 9:08 pm

وجود شبكة عمليات غير معقولة لدى المصرف كوجود عدد من الحسابات لدى مصرف واحد ويكون هناك تحويل مستمر بين مختلف هذه الحسابات، وسيولة مفرطة.
- التحويل إلى مصرف أخر بدون تحديد المستفيد.
- إستلام شيكات بمبالغ كبيرة مظهرة من الغير لصالح الزبون.
- التطابق بين التحويلات والإيداعات النقدية الحاصلة في اليوم ذاته أو مساء ذلك اليوم.
- التحويلات الكبيرة المستمرة إلى بلد معروف بأنه منتج للمخدرات.
- سحب مبلغ كبير نقدا من حساب كان راكدا او حساب وضع فيه مبلغ كبير مؤخرا وغير متوقع ويكون مصدر هذا المبلغ من الخارج.
- وجود عدة حسابات اجريت فيها عدة إيداعات نقدا بحيث أصبح مجموعها يشكل مبلغا كبيرا.
- قيام عدد كبير من الأشخاص بتسديد مدفوعات لمصلحة حساب معين بدون تفسيرات مقبولة.
- عدم الإستفادة من التسهيلات المصرفية كالحصول على فوائد أعلى مقابل إيداع مبالغ كبيرة.
- الزبائن الذين يتوجهون معا في وقت واحد إلى عدة شبابيك لتنفيذ عمليات كبيرة نقدا أو بعملات أجنبية. الزبائن الذين يرغبون في عدد معين من الحسابات تحت الطلب دون أن يكون ذلك مبررا لنشاطها المهني.
- الزبائن الذين يرفضون تقديم معلومات تتيح لهم الإستفادة من خدمات مصرفية هامة أو إعتماد.
- المدفوعات التي تحصل دوما بواسطة شيكات سياحية او شيكات بعملات اجنبية وخاصة إذا كان مصدر هذه الشيكات من الخارج.

3- غسيل أموال المخدرات بواسطة عمليات استثمار.

- شراء سندات مودعة في أحد المصارف في وقت لا يتوافق ذلك مع وضع الزبون.
- الزبائن الذين يطلبون خدمات لإدارة أموال بعملات أجنبية أو مستندات لا يكون مصدرها واضحا أو متوافقا مع وضع الزبون.
- تداول سندات بقيم كبيرة نقدا.
- شراء أو بيع مستندات في ظروف غير عادية وبدون وضوح أسبابها.
- العمليات الجارية على أساس ضمانات او قروض لدى فروعه او شركات تابعة لمصارف أجنبية موجودة في مناطق معروفة بتهريب المخدرات.

4- غسيل الأموال بواسطة نشاط دولي (أوف شور)

- العميل الذي يقدمه فرع أجنبي أو مؤسسة تابعة أو مصرف آخر موجود في بلد ينتشر فيه إنتاج وتهريب المخدرات.
- إستعمال خطابات إعتماد ووسائل تمويل أخرى لنقل أموال إلى بلدان معينة وأن هذه التحويلات لا تتناسب مع نشاط الزبون العادي الطبيعي.
- الزبائن الذين يسددون مدفوعات منظمة وكبيرة بما فيها التحويلات الإلكترونية والتي لا يمكن تحديدها بوضوح أو الزبائن الذين يتلقون بإنتظام مدفوعات كبيرة مصدرها بلدان تشارك في إنتاج المخدرات أو منظمات إرهابية.
- تجميع مبالغ كبيرة لا تتناسب مع إجمالي مبيعات النشاط المعروف الذي يتعاطاه الزبون.
- الطلب المنظم لشيكات سياحية أو شيكات بعملات أجنبية.

5- غسيل الأموال بواسطة طرد مضمون أو غير مضمون:

- الزبائن الذين يسددون قروضهم بصورة غير متوقعه.
- الزبائن الذين يطلبون قروضا على أساس ضمانه لدى أحد المصارف ولدى طرف ثالث ومصدر تلك الضمانة غير معروف أو غير متوافق مع وضع هؤلاء الزبائن.
- العملاء الذين يسددون قروضهم المصنفة بأنها سيئة قبل الموعد المتوقع.
- العملاء الذين يطلبون قروضا مقابل أصول تملكها منشأة مالية أو طرف ثالث وغير معروف مصدر تلك الأموال أو أنها لا تتوافق مع وضع العميل.

6- إحتمال غسيل الأموال من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية:

- يجب على المصرف أو المنشأة المالية التي توفر لعملائها أنظمة التحويل الإلكتروني أن تربط برنامجا على النظام يرصد مجمل المعاملات المصرفية غير العادية تمكن المنشأة المالية من مراقبة والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
- عندما يتلقى أحد الحسابات عدة تحويلات مالية صغيرة بالطريقة الإلكترونية ثم يقوم صاحب الحساب بتحويلات كبيرة بالطريقة نفسها إلى بلد آخر.
- العملاء الذين يودعون بإنتظام دفعات كبيرة بإختلاف الوسائل بما فيها الإيداع الكترونيا ويكون مشكوكا فيها أو يتلقون دفعات كبيرة بشكل منتظم من بلدان تعرف بأنها أسواق المخدرات.
- التحويلات التي تصل بإسم عميل المصرف من الخارج الكترونيا ثم تحول الى الخارج إلكترونيا دون أن تمر في الحساب أي لا تودع ثم تسحب من الحساب(21).

الإجراءات الوقائية المترتبة على البنوك والوسائل المالية لمكافحة غسيل الأموال:

نظرا لخطورة وفداحة الخسائر وأهمية النتائج التي تترتب على غسيل الأموال فلا بد من تظافر جميع الجهود المحلية والدولية لمكافحة هذه الجريمة والحد منها بقدر الإمكان، ومما لا شك فيه بأن العبء الأكبر في مكافحة هذه الجريمة خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الرقابية يقع الى حد كبير على البنوك والمؤسسات المالية إذ عليها أن تتخذ كافة الإجراءات التي تحول دون القيام بأي عمليات مالية غير مشروعة وذلك للمحافظة على سمعتها وحماية نفسها أولا من خطورة هذه العمليات، بالإضافة الى مساهمتها في حماية الوطن والمجتمع الدولي من هذه الجريمة، ويمكن بيان الإجراءات الوقائية الممكن إتباعها بهذا الصدد على النحو التالي:

- على البنوك والمؤسسات المالية أن تتعرف بصورة مستمرة على الوسائل والأساليب والآلية التي يلجأ اليها غاسلو الأموال في عملياتهم المالية غير المشروعة وأن تضع الخطط اللازمة والإجراءات الوقائية لإحباطها ولا شك بأن ذلك يعتمد بشكل أساسي على التدريب المستمر والفعال لموظفيها وتوعيتهم وتعريفهم بكل المستجدات والتغيرات المستخدمة في هذا المجال مع التأكيد على عدم وقوعهم لإغراءات أو إبتزاز أو إحتيال هؤلاء المجرمين.
- أن تطبق وبشكل فعال مبدأ التعرف على عملائها عند فتح حسابات أو إجراء المعاملات البنكية ويتمثل ذلك في معرفة العميل من خلال المستندات الرسمية أو أي وسيلة أخرى يمكن الإعتماد عليها بما في ذلك معرفة طبيعة عمله ومكانه وتطوير هذه المعلومات بصيغة دورية وتبادل المعلومات حول حقيقة وشخصية من تم فتح حسابات لهم أو من تم إجراء عمليات مالية لهم.
- الإلتزام بكافة التعليمات والأنظمة والقوانين الصادرة من الجهات والسلطات المختصة بخصوص مكافحة هذه الجريمة وإنشاء نظام من الضوابط الداخلية للإلتزام بهذه اللوائح والقوانين والتعليمات.
- الإحتفاظ بالسجلات التي تتعلق بالعمليات المالية المحلية والدولية لمدة لا تقل عن خمس سنوات لتقديمها للسلطات المختصة ويمكن الرجوع اليها لغرض المتابعة والتدقيق.
- الإلتزام ببرنامج رقابي فعال يمكن من خلاله التبليغ عن النشاطات المشبوهة وإعداد تقارير خاصة عن العمليات المالية وتقديمها للجهات المعنية وأن يكون هناك مجموعة متكاملة من التقارير كلها تصب في هدف واحد وهو مراقبة ورصد العمليات البنكية المشبوهة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مراحل غسل الأموال وطرق مكافحة الجريمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دراسة ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك من وجهة نظر الفكر الإسلامي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى طلبة وهران لشعبة الاقتصاد والتسيير للاتحاد العام الطلابي الحر فرع وهران الوسطى :: المنتدى الجامعي :: قسم العلوم الإقتصادية، التجارية و التسيير-
انتقل الى: